دراسة الدبلوم العالي في الدراسات السوقية في كلية العلوم والسياسة

      التعليقات على دراسة الدبلوم العالي في الدراسات السوقية في كلية العلوم والسياسة مغلقة

عنوان التشريع: دراسة الدبلوم العالي في الدراسات السوقية في كلية العلوم والسياسة
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 28
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (2) من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988. تقرر إصدار التعليمات: ­

مادة 1
تمنح كلية العلوم السياسية / جامعة بغداد شهادة الدبلوم العالي في اختصاص الدراسات السوقية (الاستراتيجية).

مادة 2
يشترط للحصول على شهادة الدبلوم العالي في الدراسات السوقية ما يلي:
أولاً: أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية.
ثانياً: أن يجتاز المتقدم امتحان اللغة الأجنبية الذي تنظمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ثالثاً: أن يجتاز المتقدم امتحاناً تحريرياً شاملاً تجريه كلية العلوم السياسية في مواد العلوم السياسية والسوق.
1 ـ تكون مدة الامتحان خمس ساعات.
2 ­ يتم تصحيح دفاتر الامتحان من قبل لجنة مؤلفة من ثلاث تدريسيين بدرجة أستاذ مساعد في الأقل.
3 ­ تحتسب درجة الامتحان التحريري من (30) درجة.
4 ­ يحتسب لمعدل الطالب في البكالوريوس (70) درجة.
رابعاً: أن يكون المتقدم للقبول في دراسة الدبلوم العالي حاصلاً على مجموع (75) درجة في الأقل ووفقاً لما ورد في الفقرتين (3، 4) من الفقرة الثالثة.
خامساً: أن يتفرغ الطالب تفرغاً تاماً للدراسة.

مادة 3
أولاً: أن تكون مدة الدراسة للحصول على الدبلوم العالي في الدراسات السوقية سنة دراسية واحدة، تتضمن هذه المدة التدريسات النظرية، فضلاً عن إعداد بحث في أحد مواضيع الدبلوم العالي التي درسها الطالب، ويشرف عليه تدريسي لا تقل مرتبته العلمية عن أستاذ مساعد أو أحد أصحاب الكفاءة العلمية والخبرة العلمية من خارج وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عند الضرورة، وتجري مناقشة بحث الدبلوم العالي من قبل لجنة ثلاثية خلال النصف الثاني من السنة الدراسية (آذار ­ حزيران) على أن لا تقل عدد صفحاته عن (60) صفحة ولا تزيد عن (100) صفحة وتكون له درجة مستقلة.
ثانياً: تكون الامتحانات سنوية.
ثالثاً: تكون الامتحانات تحريرية وشفهية في جميع مواد الدبلوم العالي للدراسات السوقية وتشمل المقرر العام والمقرر الخاص.
رابعاً: تتوزع الدرجات الامتحانية كما يلي: ­
1 ­ (50) درجة للامتحان التحريري.
2 ­ (30) درجة للامتحان الشفهي.
3 ­ (20) درجة للسعي السنوي الذي يجب أن يتضمن إعداد بحث في كل مادة من مواد الدبلوم العالي والمحددة في المادة الخامسة من هذه التعليمات والمحددة في المادة الخامسة من هذه التعليمات إضافة إلى نشاط الطالب الصفي والامتحانات اليومية والشفهية.
4 ­ تكون درجة النجاح 60 ÷ في كل مادة من مواد الدبلوم على أن لا يقل المعدل العام لجميع المواد عن 70 ÷.

مادة 4
يعد الدبلوم العالي شهادة عليا أمدها سنة واحدة بعد الدراسة الجامعية الأولية.

مادة 5
تكون مواد الدبلوم العالي في الدراسات السوقية كما يلي: ­
1 ­ السياسة الدولية ­ ساعتان أسبوعياً
2 ­ العلاقات الاقتصدية الدولية ­ ساعتان أسبوعياً
3 ­ السياسة الجغرافية
(الجيوبولتكس) ­ ساعتان أسبوعياً
4 ­ تطور الفكر السوقي ­ 3 ساعات أسبوعياً
5 ­ الأمن القومي ­ ساعتان أسبوعياً
6 ­ السوق العام
(الاستراتيجية العليا) ­ 3 ساعات أسبوعياً.
7 ­ صنع القرار ­ ساعتان أسبوعياً
8 ­ بحث ­ ساعتان أسبوعياً.

مادة 6
أولاً: يتولى التدريس في دراسة الدبلوم العالي تدريسي لا تقل مرتبته العلمية عن أستاذ مساعد ويمكن الاستفادة من أصحاب الكفاءة العلمية والخبرة العلمية من خارج وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عند الضرورة.
ثانياً: لا يجوز إعادة تدريس المقرر الخاص لكل مادة من مواد الدبلوم العالي المثبتة في المادة الخامسة من هذه التعليمات مدة تزيد عن ثلاث سنوات.

مادة 7
لا يعمل بأي نص من نصوص تعليمات الراسات العليا النافذة في حالة تعارضه وأحكام هذه التعليمات.

مادة 8
يعمل بتعليمات الدراسات العليا العامة النافذة في كل ما لم يرد بشأنه نص في هذه التعليمات.

مادة 9
تنفذ هذه التعليمات ابتداء من العام الدراسي 1990 ­ 1991 وتنشر في الجرية الرسمية.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي