الدراسات العليا في الاقتصاد

      التعليقات على الدراسات العليا في الاقتصاد مغلقة

عنوان التشريع: الدراسات العليا في الاقتصاد
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 27
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (2) من المادة (47) من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988. تقرر إصدار التعليمات الآتية: ­

مادة 1
يمنح قسم الاقتصاد شهادة دبلوم عالي في الاختصاصات الآتية:
أولاً: العلوم الاقتصادية.
ثانياً: الاقتصاد التطبيقي.
ثالثاً: الاقتصاد الدولي.

مادة 2
يشترط للحصول على شهادة دبلوم مالي في العلوم الاقتصادية ما يلي:
أولاً: أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة البكالوريوس في العلوم الاقتصادية أو ما يعادلها.
ثانياً: أن يختار المتقدم امتحان اللغة الأجنبية الذي تنظمه الوزارة.
ثالثاً: أن يجتاز المتقدم امتحاناً تحريرياً شاملاً يجريه القسم في مواضيع الاقتصاد المختلفة.
1 ­ تكون مدة الامتحان خمس ساعات.
2 ­ يتم تصحيح الامتحان من قبل لجنة مؤلفة من ثلاثة تدريسيين بدرجة أستاذ مساعد في الأقل.
3 ­ تحتسب درجة الامتحان التحريري من (30) درجة.
4 ­ يحتسب لمعدل الطالب في البكالوريوس (70) درجة.
رابعاً: أن يحصل المتقدم للقبول في الدبلوم على مجموع (70) درجة في الأقل ووفقاً لما ورد في الفقرتين (3، 4) من البند الثالث أعلاه.
خامساً: أن يتفرغ الطالب تفرغاً تاماً لدراسته.

مادة 3
أولاً: تكون مدة الدراسة للحصول على كل دبلوم عال سنة دراسية تتضمن التدريسات النظرية وإعداد بحث في أحد مواضيع الدبلوم العالي يشرف عليه تدريسي لا تقل مرتبته العلمية عن مدرس تجري مناقشته ويتم قبوله من قبل لجنة خلال النصف الثاني من السنة الدراسية (آذار ­ حزيران) على أن لا تقل عدد صفحاته عن (40) ولا تزيد عن (100) وتكون له درجة مستقلة.
ثانياً: تكون الامتحانات سنوية.
ثالثاً: تكون الامتحانات تحريرية وشفوية في جميع المواد وتشمل هذه الامتحانات المقرر العام والمقرر الخاص.
رابعاً: تتوزع الدرجات الامتحانية كما يأتي:
1 ­ (50) درجة للامتحان التحريري.
2 ­ (20) درجة للامتحان الشفوي.
3 ­ (30) درجة للسعي السنوي الذي يجب أن يتضمن أعداد بحث في كل مادة من مواد الدبلوم إضافة إلى نشاط الطالب الصفي والامتحانات اليومية والشهرية.
خامساً: تكون درجة النجاح (60 ÷) لكل مادة من مواد الدبلوم ويكون المعدل العام لا يقل عن (70 ÷).

مادة 4
يعد الدبلوم العالي شهادة عليا أمدها سنة واحدة بعد الأولية الجامعية.

مادة 5
يعد الحصول على دبلومين عاليين شهادة ماجستير في الاقتصاد.

مادة 6
تكون مواد الدبلوم العالي في العلوم الاقتصادية كما يلي:
أولاً: نظرية اقتصادية جزئية ­ 3 ساعات أسبوعياً.
ثانياً: نظرية اقتصادية كلية ­ 3 ساعات أسبوعياً.
ثالثاً: تاريخ الفكر الاقتصادي ­ 3 ساعات أسبوعياً.
رابعاً: نظم اقتصادية مقارنة ­ 3 ساعات أسبوعياً.
خامساً: اقتصاد كمي ­ 3 ساعات أسبوعياً.
سادساً: بحث سنوي ­ 3 ساعات أسبوعياً.

مادة 7
تكون مواد الدبلوم العالي في الاقتصاد التطبيقي كما يلي:
أولاً: الاقتصاد الصناعي ­ 3 ساعات أسبوعياً.
ثانياً: الاقتصاد الزراعي ­ 3 ساعات أسبوعياً.
ثالثاً: اقتصاديات الموارد ­ 3 ساعات أسبوعياً.
البشرية والطاقة
رابعاً: 1 ­ الفصل الأول ­ اقتصاديات النقود ­ 3 ساعات أسبوعياً.
2 ­ الفصل الثاني ­ المالية ­ 3 ساعات أسبوعياً.
خامساً: التنمية والتخطيط ­ 3 ساعات أسبوعياً.
سادساً: بحث سنوي ­ 3 ساعات أسبوعياً.

مادة 8
تكون مواد الدبلوم العالي في الاقتصاد الدولي كما يلي:
أولاً: التجارة الخارجية ­ 3 ساعات أسبوعياً.
ثانياً: منظمات وتكتلات اقتصادية إقليمية ودولية ­ 3 ساعات أسبوعياً.
ثالثاً: علاقات نقدية ومالية دولية ­ 3 ساعات أسبوعياً.
رابعاً: العلاقات الاقتصادية العربية ­ 3 ساعات أسبوعياً.
خامساً: مشكلات اقتصادية معاصرة ­ 3 ساعات أسبوعياً.
سادساً: بحث سنوي ­ 3 ساعات أسبوعياً.

مادة 9
أولاً: يتولى التدريس في دراسة الدبلوم العالي تدريسيون لا تقل مرتبتهم العلمية عن أستاذ مساعد.
ثانياً: لا يجوز إعادة تدريس المقرر الخاص لكل مادة مدة تزيد على ثلاث سنوات.

مادة 10
يشترط في الانتقال للدبلوم العالي في الاقتصاد التطبيقي أو الاقتصاد الدولي الحصول على معدل عام لا يقل عن (75 ÷) في دبلوم العلوم الاقتصادية العالي ومن يحصل على معدل أقل يمنح (شهادة الدبلوم العالي في العلوم الاقتصادية).

مادة 11
يشترط للحصول على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد كما يلي:
أولاً: أن يكون المتقدم حاصلاً على دبلومين عاليين في الاقتصاد أو ما يعادلهما ويكون التنافس للقبول حسب المعدل العام للدبلومين.
ثانياً: أن يتفرغ الطالب تفرغاً تاماً للدراسة.
ثالثاً: تكون مدة إعداد أطروحة الدكتوراه ثلاث سنوات قابلة للتمديد مدة لا تزيد على سنة.
رابعاً: يشترط أن يكون موضوع الأطروحة من ضمن مواضيع الدبلومين العاليين اللذين حصل عليهما الطالب.

مادة 12
يستمر العمل بالتعليمات النافذة لمدة خمس سنوات لحملة الماجستير.

مادة 13
لا يعمل بأي نص من تعليمات الدراسات العليا النافذة في حالة تعارضه وأحكام هذه التعليمات.

مادة 14
يعمل بتعليمات الدراسات العليا العامة النافذة في كل ما لم يرد بشأنه نص في هذه التعليمات.

مادة 15
تنفذ هذه التعليمات ابتداء من العام الدراسي 1990/1991.
وتنشر في الجريدة الرسمية.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي