عنوان التشريع: تعديل تعليمات رقم 3 لسنة 1985 الخاصة بقرار 527 لسنة 1985 تسجيل عقاري
التصنيف: تعليمات
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (عاشراً) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (527) في 5/5/1985، المعدل بالقرار المرقم (109) في 22/2/1987.
أصدرنا التعليمات الآتية:
مادة 1
يلغى البند (ثالثاً) من التعليمات رقم (3) لسنة 1985 ويحل محله ما يأتي:
ثالثاً تقرر اللجنة اعتبار الأوضاع الراهنة للوحدات العقارية أوضاعاً قانونية، وتتخذ بشأن ذلك الإجراءات الآتية:
1 تبليغ أصحاب العقارات التي حصلت فيها زيادة أو نقص في المساحة بسبب التجاوز بين عقارين أو أكثر أو الزحف الحاصل من مقطع عقاري أو أكثر، جراء الخطأ في تثبيت الحدود أو تغيير مواقع الشوارع المحيطة بهذه العقارات بموعد الكشف الذي تجريه اللجنة على أن يجري التبليغ وفقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية رقم (183) لسنة 1969.
2 إجراء الكشف الموقعي على العقارات المشمولة بالتجاوز أو المقطع العقاري محل الزحف التي حصل فيها تغيير في المساحة دون العقارات الأخرى الكائنة ضمن المقطع العقاري.
3 تحديد مقدار التعويض بقيمة المساحة المتجاوز عليها بتاريخ الكشف، باعتبارها مملوكة ملكاً صرفاً، ولو كانت مملوكة للدولة وحق التصرف فيها للأفراد، أو كان عليها حق مساطحة أو حق انتفاع ويوزع مبلغ التعويض بين أصحاب حقوق الملكية في الوحدة العقارية المتجاوز عليها، وفق القواعد المنصوص عليها في قانون توحيد أصناف أراضي الدولة رقم (53) لسنة 1976 وقانون الاستملاك رقم (12) لسنة 1981 بحسب الاقتضاء.
4 إصدار قرار بتصحيح السجل العقاري والخارطة لكل من الوحدات العقارية المشمولة بالتجاوز، والزام مالك العقار المتجاوز بدفع مبلغ التعويض إلى دائرة التسجيل العقاري المختصة.
مادة 2
يلغى البند (ثامناً) من التعليمات، ويحل محله ما يأتي:
ثامناً تسري أحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (527) في 5/5/1985 على الحالات السابقة لتاريخ صدور القرار المرقم (109) في 22/2/1987 والحالات التي تستجد بعد هذا التاريخ.
مادة 3
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير العدل