صادرة عن وزارة الداخلية لمديرية المرور

      التعليقات على صادرة عن وزارة الداخلية لمديرية المرور مغلقة

عنوان التشريع: صادرة عن وزارة الداخلية لمديرية المرور
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

استناداً إلى البند (1) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (503) لسنة 1989 ولغرض تسهيل تنفيذ أحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (439) لسنة 1989 المعدل بالقرار المرقم (13) لسنة 1990 أصدرنا التعليمات الآتية: ­

مادة 1
أولاً/ تقوم مفرزة المرور التي تضبط السائق المخالف لأحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (439) لسنة 1989 المعدل بالقرار رقم (13) لسنة 1990 بتنظيم محضر ضبط وفق النموذج المرفق بهذه التعليمات بحضور السائق المخالف.
ثانياً/ تسلم مفرزة المرور السائق المخالف ومحضر الضبط إلى مديرية المرور المختصة أو قاطع المرور المختص، ليتولى إرساله إلى الجهة التي يتم تنفيذ الحجز فيها.
ثالثاً/ ترسل مديرية المرور المختصة محضر الضبط إلى وزارة الداخلية لإصدار القرار الخاص بالحجز وفرض الغرامة المقررة على السائق المخالف.
رابعاً/ عند عدم دفع السائق المخالف مبلغ الغرامة يتم استحصالها وفق أحكام قانون التنفيذ.

مادة 2
ترسل مديرية المرور المختصة محضر الضبط وجواز سفر السائق العربي أو الأجنبي المخالف إلى مديرية الإقامة لتأشير جواز سفره ومنعه من دخول العراق ثانية إضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

مادة 3
أولاً/ تثبت بمحضر مخالفة صاحب الدار أو الدور القريبة من الفتحة غير النظامية المحدثة في أسيجة طريق المرور السريع يوقعه ضابط المرور أو مفوض المرور وممثل عن الهيئة العامة للطرق والجسور في المحافظة أو عن البلدية المختصة أو أصحاب الدور ذوي العلاقة يتضمن وصفاً للأضرار المحدثة ومكان المخالفة.
ثانياً/ يقوم أصحاب الدار أو الدور القريبة من الفتحات غير النظامية المحدثة بأسيجة طرق المرور السريع بإصلاحها بالمادة نفسها المصنوعة منها أو أية مادة أخرى تحقق الغرض من إنشاء الأسيجة خلال مدة أسبوعين من تاريخ توقيعهم على المحضر.
ثالثاً/ تتولى مديرية الشرطة المختصة بدلالة مديرية المرور بهدم دار الممتنع عن تسديد الغرامة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

مادة 4
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير الداخلية
محضر ضبط
لتسهيل تنفيذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (439) لسنة 1989 المعدل بالقرار رقم (13) لسنة 1990:
1 ­ رقم السيارة ونوعها وطرازها ولونها:
2 ­ الاسم الثلاثي للسائق المخالف:
3 ­ هوية السائق:
4 ­ نوع المخالفة:
5 ­ مكان المخالفة:
6 ­ تاريخ المخالفة ووقتها:
7 ­ الجهة التي ضبطت المخالفة:
8 ­ تاريخ تنظيم المحضر ووقته:
توقيع السائق اسم وتوقيع اسم وتوقيع ورتبة
المخالف ورتبة منتسبي منظم المحضر
وملاحظاته المفرزة آمر المفرزة