تعديل تعليمات تعويض العاملين في هيئة المعاهد الفنية

      التعليقات على تعديل تعليمات تعويض العاملين في هيئة المعاهد الفنية مغلقة

عنوان التشريع: تعديل تعليمات تعويض العاملين في هيئة المعاهد الفنية
التصنيف: تعليمات

سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

استناداً لقرار مجلس هيئة المعاهد الفنية بجلسته الثالثة المنعقدة بتاريخ 4/11/1989 والمقترن بمصادقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقرر ما يأتي: أولاً: تعدل المادة الخامسة من تعليمات تعويض العاملين في هيئة المعاهد الفنية رقم (1) لسنة 1982 لتصبح بالشكل التالي:

مادة 1
حالات التعويض وحدود مبالغها.
حالات التعويض حدود المبلغ
1) الوفاة (10.000 دينار) عشرة آلاف دينار
2) العطل الكلي الدائم المانع من مزاولة المصاب (8.000 دينار) ثمانية آلاف دينار
لعمله أو عمل آخر.
3) الفقدان الكلي لكلتا القدمين أو اليدين أو من (3.000 دينار) ­ (6.000 دينار)
إحداهما. من ثلاثة آلاف دينار إلى ستة آلاف دينار.
4) فقدان البصر التام للعينين (7.000 دينار) سبعة آلاف دينار
5) فقدان البصر التام لعين واحدة (4.000 دينار) أربعة آلاف دينار
6) فقدان أصابع اليد أو أصبع واحدة. من (­1000. دينار) إلى (­3000. دينار) من ألف
دينار إلى ثلاثة آلاف دينار.
7) فقدان أعضاء أخرى أو حصول عطل دائم من (­1000. دينار) إلى (­2000. دينار) من ألف
ما ذكر أعلاه دينار إلى ألفي دينار.

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

رئيس هيئة المعاهد الفنية