عنوان التشريع: الدراسات العليا في العلوم السياسية
التصنيف: تعليمات
رقم التشريع: 21
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (2) من المادة (47) من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988. تقرر إصدار التعليمات الآتية:
مادة 1
تمنح كلية العلوم السياسية شهادة دبلوم عال في الاختصاصات الآتية:
أولاً الفكر السياسي.
ثانياً النظم السياسية.
ثالثاً الشؤون الدولية.
مادة 2
: يشترط للحصول على شهادة دبلوم عال في العلوم السياسية:
أولاً أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية.
ثانياً أن يجتاز المتقدم امتحان اللغة الأجنبية الذي تنظمه الوزارة.
ثالثاً أن يجتاز المتقدم امتحاناً تحريرياً شاملاً تجريه الكلية في العلوم السياسية.
1 أن تكون مدة الامتحان خمس ساعات.
2 يتم تصحيح دفاتر الامتحان من قبل لجنة مؤلفة من ثلاثة تدريسيين بدرجة أستاذ مساعد في الأقل.
3 تحتسب درجة التحريري من (30) درجة.
4 يحتسب معدل الطالب في البكالوريوس (70) درجة.
رابعاً إن يحصل المتقدم للقبول في الدبلوم على مجموع (75) درجة في الأقل ووفقاً لما ورد في (3، 4) من الفقرة الثالثة.
خامساً أن يتفرغ الطالب تفرغاً تاماً للدراسة.
مادة 3
أولاً تكون مدة الدراسة للحصول على كل دبلوم عال سنة دراسية تتضمن التدريسات النظرية وإعداد بحث في أحد مواضيع الدبلوم العالي يشرف عليه تدريسي بدرجة أستاذ مساعد أو مدرس عند الضرورة، تجري مناقشته ويتم قبوله من قبل لجنة ثلاثية خلال النصف الثاني من السنة الدراسية (آذار حزيران) على أن لا يقل عدد صفحاته عن (40) ورقة ولا تزيد عن (100) ورقة وتكون له درجة مستقلة.
ثانياً تكون الامتحانات سنوية.
ثالثاً تكون الامتحانات تحريرية وشفهية في جميع المواد وتشمل هذه الامتحانات المقرر العام والمقرر الخاص.
رابعاً تتوزع الدرجات الامتحانية كما يأتي:
1 (50) درجة للامتحان التحريري.
2 (30) درجة للامتحان الشفهي.
3 (20) درجة للسعي السنوي الذي يتضمن إعداد بحث في كل مادة من مواد الدبلوم، إضافة إلى نشاط الطالب الصفي والامتحانات اليومية والشهرية.
خامساً تكون درجة النجاح (60 ÷) لكل مادة من مواد الدبلوم ويكون المعدل العام لجميع المواد لا يقل عن (70).
مادة 4
يعد الدبلوم العالي شهادة عليا أمدها سنة واحدة بعد الأولية الجامعية.
مادة 5
يعد الحصول على دبلومين عاليين شهادة ماجستير في العلوم السياسية.
مادة 6
تكون مواد الدبلوم العالي في الفكر السياسي:
أولاً فكر سياسي 3 ساعات أسبوعياً.
ثانياً الفكر السياسي القومي 3 ساعات أسبوعياً.
ثالثاً الفكر السياسي العربي الإسلامي 3 ساعات أسبوعياً.
رابعاً الفلسفة السياسية 3 ساعات أسبوعياً.
خامساً نظريات العلاقات الدولية 2 ساعتان أسبوعياً.
سادساً بحثاً سنوياً 2 ساعتان أسبوعياً.
مادة 7
تكون مواد الدبلوم العالي في النظم السياسية:
أولاً النظم السياسية 3 ساعات أسبوعياً.
ثانياً الأحزاب السياسية 3 ساعات أسبوعياً.
ثالثاً النظم السياسية العربية 3 ساعات أسبوعياً.
رابعاً القانون الدستوري 2 ساعتان أسبوعياً.
خامساً علم الاجتماع السياسي 2 ساعتان أسبوعياً.
سادساً بحثاً سنوياً 2 ساعتان أسبوعياً.
مادة 8
تكون مواد الدبلوم العالي في الشؤون الدولية:
أولاً السياسة الدولية 3 ساعات أسبوعياً.
ثانياً علاقات دولية 3 ساعات أسبوعياً.
ثالثاً دراسات استراتيجية 3 ساعات أسبوعياً.
رابعاً منظمات دولية 2 ساعتان أسبوعياً.
خامساً القانون الدولي 2 ساعتان أسبوعياً.
سادساً بحثاً سنوياً 2 ساعتان أسبوعياً.
مادة 9
أولاً يتولى التدريس في دراسة الدبلوم العالي تدريسي لا تقل مرتبته العلمية عن أستاذ مساعد.
ثانياً لا تجوز إعادة تدريس المقرر الخاص لكل مادة مدة تزيد عن ثلاث سنوات.
مادة 10
يشترط للحصول على شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية:
أولاً أن يكون المتقدم حاصلاً على دبلومين عاليين في العلوم السياسية ويكون التنافس للقبول حسب المعدل العام للدبلومين.
ثانياً أن يتفرغ الطالب تفرغاً تاماً للدراسة.
ثالثاً تكون مدة إعداد أطروحة الدكتوراه ثلاث سنوات قابلة للتمديد مدة لا تزيد عن سنة.
رابعاً يشترط أن يكون موضوع الأطروحة من ضمن مواضيع الدبلومين اللذين حصل عليهما الطالب.
مادة 11
يستمر العمل بالتعليمات النافذة لمدة خمس سنوات لحملة الماجستير.
مادة 12
لا يعمل بأي نص من تعليمات الدراسات العليا النافذة في حالة تعارضه وأحكام هذه التعليمات.
مادة 13
يعمل بتعليمات الدراسات العليا العامة النافذة في كل ما لم يرد بشأنه نص في هذه التعليمات.
مادة 14
تنفذ هذه التعليمات ابتداء من العام الدراسي 1990/ 1991 وتنشر في الجريدة الرسمية.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي