التعديل الثاني لتعليمات تشكيلات المركز القومي للحاسبات الالكترونية

      التعليقات على التعديل الثاني لتعليمات تشكيلات المركز القومي للحاسبات الالكترونية مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الثاني لتعليمات تشكيلات المركز القومي للحاسبات الالكترونية
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

استناداً إلى الصلاحيات المخولة لنا بموجب المادة السادسة عشرة من قانون المركز القومي للحاسبات الالكترونية رقم 100 لسنة 1972 المعدل وقرار مجلس قيادة الثورة رقم 837 في 3/11/1986 قررنا إصدار التعديل الآتي:

مادة 1
تلغى الفقرتان (2)، (3) من المادة الثامنة من التعليمات رقم (1) لسنة 1989 (تشكيلات المركز القومي للحاسبات الالكترونية) ويحل محلها ما يأتي:
2 ­ يرأس الدائرة موظف من ذوي الخبرة والاختصاص وبدرجة مدير ويرتبط بالمدير العام ويمارس مهامه وفق الصلاحيات المخولة له من قبل المدير العام.
3 ­ تتكون الدائرة من الأقسام التالية:
أ ­ قسم الإدارة والأفراد
­ يتولى مهمة ذاتية الموظفين والمضبرة والمراسلات والإدارة والخدمات والعلاقات العامة للمركز بالإضافة إلى إبداء المشورة والرأي لمراكز الحاسبات فيما يتعلق بشؤون ذاتية وتطبيق قواعد الخدمة والملاك والمخصصات لمراكز الحاسبات.
­ يرأس القسم موظف من ذوي الخبرة والاختصاص بدرجة مدير ويرتبط برئيس الدائرة الإدارية والمالية ويمارس مهامه وفق الصلاحيات المخولة له من قبل المدير العام.
ب ­ قسم الحاسبات
­ يتولى كافة الأعمال المالية للمركز وإعداد من الموازنات ومراقبة تنفيذها وتنظيم الكشوفات واستحصال الديون والأجور الناتجة عن خدمات المركز للغير.
­ يرأس القسم موظف من ذوي الخبرة والاختصاص وبدرجة مدير ويرتبط برئيس الدائرة الإدارية والمالية ويمارس مهامه وفق الصلاحيات المخولة له من قبل المدير العام.

مادة 2
ينفذ هذا التعديل من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير التخطيط