عنوان التشريع: التعديل الثاني لتعليمات تشكيلات المركز القومي للحاسبات الالكترونية
التصنيف: تعليمات
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
استناداً إلى الصلاحيات المخولة لنا بموجب المادة السادسة عشرة من قانون المركز القومي للحاسبات الالكترونية رقم 100 لسنة 1972 المعدل وقرار مجلس قيادة الثورة رقم 837 في 3/11/1986 قررنا إصدار التعديل الآتي:
مادة 1
تلغى الفقرتان (2)، (3) من المادة الثامنة من التعليمات رقم (1) لسنة 1989 (تشكيلات المركز القومي للحاسبات الالكترونية) ويحل محلها ما يأتي:
2 يرأس الدائرة موظف من ذوي الخبرة والاختصاص وبدرجة مدير ويرتبط بالمدير العام ويمارس مهامه وفق الصلاحيات المخولة له من قبل المدير العام.
3 تتكون الدائرة من الأقسام التالية:
أ قسم الإدارة والأفراد
يتولى مهمة ذاتية الموظفين والمضبرة والمراسلات والإدارة والخدمات والعلاقات العامة للمركز بالإضافة إلى إبداء المشورة والرأي لمراكز الحاسبات فيما يتعلق بشؤون ذاتية وتطبيق قواعد الخدمة والملاك والمخصصات لمراكز الحاسبات.
يرأس القسم موظف من ذوي الخبرة والاختصاص بدرجة مدير ويرتبط برئيس الدائرة الإدارية والمالية ويمارس مهامه وفق الصلاحيات المخولة له من قبل المدير العام.
ب قسم الحاسبات
يتولى كافة الأعمال المالية للمركز وإعداد من الموازنات ومراقبة تنفيذها وتنظيم الكشوفات واستحصال الديون والأجور الناتجة عن خدمات المركز للغير.
يرأس القسم موظف من ذوي الخبرة والاختصاص وبدرجة مدير ويرتبط برئيس الدائرة الإدارية والمالية ويمارس مهامه وفق الصلاحيات المخولة له من قبل المدير العام.
مادة 2
ينفذ هذا التعديل من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير التخطيط