صادرة عن وزارة الصحة للمختبرات

      التعليقات على صادرة عن وزارة الصحة للمختبرات مغلقة

عنوان التشريع: صادرة عن وزارة الصحة للمختبرات
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام المادة (105) من قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 م. قررنا إصدار التعليمات التالية الخاصة بالشروط الصحية الواجب توافرها في محل ممارسة أعمال التحليلات المختبرية.

مادة 1
تلغى المادة الثامنة من التعليمات رقم (1) لسنة 1990 م ويحل محلها ما يلي: ­
المادة الثامنة: تسري التعليمات أعلاه على المختبرات المجازة قبل صدورها بالنسبة للشروط الخاصة بمواصفات محل العمل على ما ورد في المادة الثانية وكذلك ما يتعلق بعدد ومساحة غرف المحل.

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشر التعليمات رقم (1) لسنة 1990 م. في جريدة الوقائع العراقية المصادف 5/2/1990 م. في العدد 3293.

عـ/وزير الصحة