عنوان التشريع: الدراسات العليا في القانون
التصنيف: تعليمات
رقم التشريع: 20
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (2) من المادة (47) من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988. تقرر إصدار التعليمات الآتية:
مادة 1
تمنح كلية القانون شهادة دبلوم عال في الاختصاصات الآتية:
أولاً القانون الخاص.
ثانياً القانون العام.
ثالثاً القانون الجنائي.
رابعاً القانون الدولي.
مادة 2
يشترط للحصول على دبلوم عال في القانون:
أولاً أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة البكالوريوس في القانون.
ثانياً أن يجتاز المتقدم امتحان اللغة الأجنبية الذي تنظمه الوزارة.
ثالثاً أن يجتاز المتقدم للقبول امتحاناً تحريرياً شاملاً تجريه الكلية في مواد القانون المختلفة.
1 تكون مدة الامتحان خمس ساعات.
2 يتم تصحيح الامتحان من قبل لجنة مؤلفة من ثلاثة تدريسيين بدرجة أستاذ مساعد في الأقل.
3 تحتسب درجة الامتحان التحريري من (30) درجة.
4 يحتسب لمعدل الطالب في البكالوريوس (70) درجة.
رابعاً أن يحصل المتقدم للقبول في الدبلوم على مجموعة (75) درجة في الأقل ووفقاً لما ورد في الفقرتين (3، 4) من الفقرة الثالثة.
خامساً أن يتفرغ الطالب تفرغاً تاماً لدراسته.
مادة 3
أولاً تكون مدة الدراسة للحصول على كل دبلوم عال سنة دراسية تتضمن التدريسات النظرية وإعداد بحث في أحد مواضيع الدبلوم العالي يشرف عليه تدريسي لا تقل مرتبته العلمية عن مدرس تجري مناقشته ويتم قبوله من قبل لجنة خلال النصف الثاني من السنة الدراسية (آذار حزيران) على أن لا تقل عدد صفحاته عن (40) ولا تزيد على (100) وتكون له درجة مستقلة.
ثانياً تكون الامتحانات سنوية.
ثالثاً تكون الامتحانات تحريرية وشفهية في جميع المواد وتشمل هذه الامتحانات المقرر العام والمقرر الخاص.
رابعاً تتوزع الدرجات الامتحانية كما يأتي:
1 50 درجة للامتحان التحريري.
2 50 درجة للامتحان الشفهي.
3 20 درجة للسمعي السنوي الذي يجب أن يتضمن أعداد بحث في كل مادة من مواد الدبلوم إضافة إلى نشاط الطالب الصفي والامتحانات اليومية والشهرية.
خامساً تكون درجة النجاح (60 ÷) لكل مادة من مواد الدبلوم ويكون المعدل العام لجميع المواد لا يقل عن (70 ÷).
مادة 4
يعد الدبلوم العالي شهادة عليا أمدها سنة واحدة بعد الأولية الجامعية.
مادة 5
يعد الحصول على دبلومين عاليين شهادة ماجستير في القانون.
مادة 6
تكون مواد الدبلوم العالي في القانون الخاص:
أولاً القانون المدني 3 ساعات أسبوعياً.
ثانياً القانون التجاري 3 ساعات أسبوعياً.
ثالثاً الشريعة الإسلامية 3 ساعات أسبوعياً.
رابعاً الإجراءات المدنية 2 ساعتان أسبوعياً.
خامساً فلسفة القانون 2 ساعتان أسبوعياً.
ساداً بحثاً سنوياً 2 ساعتان أسبوعياً.
مادة 7
تكون مواد الدبلوم العالي في القانون العام:
أولاً القانون الدستوري 3 ساعات أسبوعياً.
ثانياً القانون الإداري 3 ساعات أسبوعياً.
ثالثاً القانون الدولي العام 2 ساعتان أسبوعياً.
رابعاً الحريات العامة 2 ساعتان أسبوعياً.
خامساً فلسفة القانون 2 ساعتان أسبوعياً.
سادساً بحثاً سنوياً 2 ساعتان أسبوعياً.
مادة 8
تكون مواد الدبلوم العالي في القانون الجنائي:
أولاً قانون العقوبات (القسم العام) 3 ساعات أسبوعياً.
ثانياً قانون العقوبات (القسم الخاس) 3 ساعات أسبوعياً.
ثالثاً الإجراءات الجنائية 2 ساعتان أسبوعياً.
رابعاً السياسة الجنائية 2 ساعتان أسبوعياً.
خامساً القانون الجنائي الدولي 2 ساعتان أسبوعياً.
مادة 9
تكون مواد الدبلوم العالي في القانون الدولي:
أولاً القانون الدولي العام 3 ساعات أسبوعياً.
ثانياً القانون الدولي الخاص 3 ساعات أسبوعياً.
ثالثاً المنظمات الدولية 2 ساعتان أسبوعياً.
رابعاً قانون البحار 2 ساعتان أسبوعياً.
خامساً العلاقات الدولية 2 ساعتان أسبوعياً.
سادساً بحثاً سنوياً 2 ساعتان أسبوعياً.
مادة 10
أولاً يتولى التدريس في دراسة الدبلوم العالي تدريسي لا تقل مرتبته العلمية عن أستاذ مساعد.
ثانياً لا تجوز إعادة تدريس المقرر الخاص لكل مادة مدة تزيد على ثلاث سنوات.
مادة 11
يشترط للحصول على شهادة الدكتوراه في القانون:
أولاً أن يكون المتقدم حاصلاً على دبلومين عاليين في القانون ويكون التنافس للقبول حسب المعدل العام للدبلومين.
ثانياً أن يتفرغ الطالب تفرغاً تاماً لدراسته.
ثالثاً تكون مدة إعداد أطروحة الدكتوراة ثلاث سنوات في الأقل قابلة للتمديد مدة لا تزيد على سنة.
رابعاً يشترط أن يكون موضوع الأطروحة ضمن مواضيع الدبلومين اللذين حصل عليهما الطالب.
مادة 12
يستمر العمل بالتعليمات النافذة لمدة خمس سنوات لحملة الماجستير.
مادة 13
لا يعمل بأي نص من نصوص تعليمات الدراسات العليا النافذة في حالة تعارضه وأحكام هذه التعليمات.
مادة 14
يعمل بتعليمات الدراسات العليا العامة النافذة في كل ما لم يرد بشأنه نص في هذه التعليمات.
مادة 15
تنفذ هذه التعليمات ابتداء من العام الدراسي 1990/1991 وتنشر في الجريدة الرسمية.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي