تعديل تعليمات وكلاء الاخراج رقم 8 لسنة 1989

      التعليقات على تعديل تعليمات وكلاء الاخراج رقم 8 لسنة 1989 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل تعليمات وكلاء الاخراج رقم 8 لسنة 1989
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة ثانياً من المادة (175) من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل قررنا ما يلي:

مادة 1
تضاف العبارة التالية إلى الفقرة ثانياً ­ 2 من التعليمات رقم 8 لسنة 1989.
(باستثناء شركات النقل حيث تكون وكالة الإخراج الممنوحة لها مقتصرة على إخراج الأموال التي تنقل من قبلها فقط مع مراعاة أحكام البند ثالثاً من هذه التعليمات).

مادة 2
يعمل بهذه التعليمات اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير المالية