عنوان التشريع: تعليمات صادر بموجب قانون تنظيم ذبح الحيوانات رقم 22 لسنة 1972 المعدل
التصنيف: تعليمات
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
صادرة بموجب قانون تنظيم ذبح الحيوانات المخولة لنا بموجب المادة السادسة من القانون رقم 105 لسنة 1989 (التعديل الثاني) لقانون ذبح الحيوانات رقم 22 لسنة 1972 أصدرنا التعليمات التالية:
1 المخالفات المشار إليها في الفقرة (2) من المادة السادسة المعدلة من قانون تنظيم ذبح الحيوانات رقم 22 لسنة 1972.
مادة 1
تحدد المخالفات المنوه عنها في الفقرة (2) من المادة السادسة المعدلة من القانون بما يلي:
1 عدم توفر الشروط الصحية والفنية التي تصدرها الوزارة كلاً أو بعضاً في المجازر أو المحلات المجازة الخاصة بجزر ونقل وبيع وخزن اللحوم.
2 عدم ختم اللحوم بختم هذه الوزارة الرسمي المخصص لختم اللحوم المعدة للاستهلاك البشري.
3 مخالفة التعليمات الصادرة من الأطباء البيطريين المختصين والمنسبين من قبل هذه الوزارة لفحص الحيوانات قبل الذبح وبعده فيما يتعلق بسلامة اللحوم وإعدادها للاستهلاك البشري.
4 ذبح الحيوانات المريضة وغير الصالحة للجزر نتيجة معالجتها بالأدوية أو المواد الكيمياوية الضارة بالصحة العامة دون الحصول على موافقة الدائرة البيطرية المختصة مسبقاً على ذلك.
5 عدم اتباع الشروط والتعليمات الخاصة بنقل اللحوم وبالوسائل المعدة لذلك.
7 جزر الإناث والحيوانات المسنة أو المريضة دون الحصول على شهادة تجيز ذلك من قبل الدائرة البيطرية المختصة.
8 عدم اتباع التعليمات الخاصة بنقل فضلات المجازر والحيوانات النافقة ومخلفات الذبح.
9 عدم التقيد بالأوقلات المعينة للذبح والتي تحددها الوزارة.
10 زيادة أوزان الماء عن معدل 5 ÷ من وزن الدجاج المجزور واستخدام مياه ملوثة داخل المجازر وثبوت حالات تلوث بكتيري في اللحوم المجزورة.
مادة 2
1 يعاقب مرتكب إحدى المخالفات أو أكثر المبينة في المادة الأولى أعلاه بغرامة لا تزيد عن (300 دينار) ثلاثمائة دينار وغلق المجزرة أو محل بيع اللحوم مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً مع مصادرة الذبيحة.
2 يخول مدير عام الهيئة العامة للبيطرة وخدمات الثروة الحيوانية ضمن أمانة بغداد ومدراء فروع الزراعة والري في المحافظات صلاحية فرض العقوبة المذكورة.
2 إعداد ونقل وخزن وبيع اللحوم المعدة للاستهلاك البشري
مادة 3
لا يجوز إنشاء أو إقامة أو فتح مجزرة لذبح الحيوانات وجزر الدواجن إلا بعد الحصول على موافقة من هذه الوزارة أو الجهة الرسمية المخولة من قبلها.
مادة 4
لأجل منح إجازة لفتح مجزرة يتطلب توفر الشروط والمواصفات التالية:
1 موقع المجزرة:
أ يشترط أن يكون موقع المجزرة بعيداً عن الحدود البلدية للمدن والأقضية والنواحي بمسافة لا تقل عن كيلو متر واحد، ومثل هذه المسافة عن التجمعات السكنية التي تزيد عدد الدور فيها عن 20 داراً مع مراعاة اتجاه الريح السائدة في المنطقة وأن يبعد الموقع عن مسافة لا تقل عن 500 متر عن أي مصدر مائي وذلك لضمان عدم انتقال الحشرات الضارة والناقلة للأمراض وعدم تلوث المياه بمخلفات الجزر وتفادي تأثير الروائح الكريهة والغازات الأخرى على الصحة العامة.
ب كما ينبغي أن يكون موقع المجزرة بعيداً عن المعامل التي يصدر عنها روائح كريهة أو غازات سامة إذ إن من شأن ذلك أن يؤثر على سلامة اللحوم وعدم صلاحيتها من الناحية الصحية للاستهلاك البشري.
2 بناية المجزرة:
أ يجب أن تحاط بسياج يمنع دخول الحيوانات السائبة كالكلاب والقطط وغيرها وبارتفاع مناسب.
ب يجب أن تعبد أو تبلط المسافات والممرات الموصلة بين السياج وبناية المجزرة.
جـ يتم رصف أرضية المجزرة بالكاشي أو الخرسانة الصقيلة وأن تغلف الجدران الداخلية بالكاشي الفرفوري الأبيض وبارتفاع لا يقل عن 3 أمتار وتطلى باقي الجدران بالدهان الزيتي الخالي من الرصاص وباللون الأبيض وتكون الزاوية بين الجدران والأرضية منحدرة ويصنع السقف من مواد تمنع تكاثف الرطوبة وتكاثر الفطريات.
د تصنع أبواب وشبابيك المجزرة النافذة إلى المحيط الخارجي من مواد غير قابلة للصدأ ومحكمة بأسلاك مانعة لدخول الذباب والحشرات.
هـ يجب توفير الإضاءة الكافية لأقسام المجزرة وبواسطة مصابيح بيضاء لا تسمح بتغيير لون اللحوم.
و يجب توفير تأسيسات كهربائية كافية وشبكة مياه نظامية مرتبطة بإسالة الماء أو وحدة تصفية وبمواصفات مطابقة لمياه الشرب مع توفير مضخات خاصة لضمان تدفق المياه اللازمة لغسل اللحوم مع نصب جهاز لتجهيز الماء الحار بدرجة لا تقل عن 82 م للمجزرة.
ز ينبغي تأمين وسائل التبريد والتهوية الكافية في المجزرة بما يتلائم مع ظروف العمل.
ح يجب تأسيس شبكة مجاري داخلية لتصريف المياه الثقيلة مزودة بمشبكات (مصائد) لفصل المخلفات الصلبة تنتهي بوحدة معالجة.
ط يؤسس في المجزرة قسم خاص للخدمات الإدارية والخدمية بما فيها الإدارة وغرف العمال والحمامات والمرافق الصحية ويكون معزولاً عن أقسام العمل والإنتاج مع مراعاة توفر شروط النظافة اللازمة فيها.
3 أقسام العمل والإنتاج في المجزرة:
أ الشروط الصحية العامة: تتطلب ما يلي:
أولاً أن تتوفر في المجزرة الأجهزة والأدوات الحديثة الخاصة بالجزر وأن تكون مصنوعة من مواد غير قابلة للصدأ.
ثانياً أن تتوفر في المجزرة وسائل تعليق الذبائح المصنوعة من مادة غير قابلة للصدأ وعدم السماح بالسلخ والتقطيع على أرضية المجزرة.
ب تقسيمات المجزرة:
أولاً حضائر الحيوانات المعدة للذبح:
1 توفير مساحة كافية مسيجة ومسقفة ومبلطة بالخراسانات وترتبط بممر يؤدي إلى صالة العمل ويكون هذا الممر ذو ميل تصاعدي ينتهي إلى الذبح أما بالنسبة للحوم الدواجن فتهيأ قاعة لاستلام الدجاج معزولة عن قاعات الجزر.
2 تحدد حضائر خاصة لكل نوع من أنواع الحيوانات بمساحات تتناسب مع حجم العمل.
3 تكون أرضية هذه الحضائر مصممة بطريقة تسهل عملية تجميع الفضلات الصلبة والسائلة عند غسل وتنظيف الحضائر وترتبط بممر التصريف (وحدة المعالجة).
4 تخصص حضيرة أو مكان خاص معزول ومسيج لفصل الحيوانات المريضة أو المشكوك بها ومراقبتها.
5 توفير ميزان أرضي لوزن الحيوانات قبل ذبحها.
ثانياً صالة الذبح:
1 تحدد صالة خاصة للذبح لكل نوع من أنواع الحيوانات ويجب تأمين مجرى خاص لتصريف الدم الناتج من عملية الذبح.
2 يشترط أن تذبح الحيوانات حسب الطريقة الإسلامية.
ثالثاً صالة معاملة الذبائح
1 اللحوم الحمراء يتم في هذه الصالة سلخ الحيوانات المجزورة وقطع الرؤوس والأرجل ونزع الأحشاء الداخلية وغسلها بالمياه الصالحة ويتم خلال هذه المرحلة فحص اللحوم من قبل الطبيب البيطري أو المخول بالفحص ويتم ختم اللحوم بالختم الرسمي.
2 لحوم الدواجن بعد عملية الذبح والنزف تتم عملية السمط وذلك بتغطيس الدجاج بالماء الساخن بدرجة من 50 60 م ولفترة لا تقل عن دقيقة واحدة وبعد ذلك يتم نزع.
د تراقب انتظام درجة حرارة الخزين باستخدام مسجلات الحرارة الأتوماتيكية.
هـ التأكد من توفر الشروط الصحية في المخازن (النظافة والتعقيم).
و يمنع دخول الأشخاص غير المكلفين للعمل بالمخازن لمنع التلوث.
4 بيع اللحوم
أ يجب أن تكون اللحوم المعروضة للبيع مختومة بالختم الرسمي.
ب تحفظ اللحوم المعدة للاستهلاك في المحلات بدرجة حرارة لا تسمح بتفسخها.
جـ يكون المحل الذي يتعاطى بيع اللحوم مستوفياً للشروط الصحية ومجاز رسمياً وحسب ضوابط منع إجازة ممارسة المهنة.
4 شروط وضوابط منح إجازة ممارسة المهنة للقصاب:
مادة 6
يشترط على المتقدم للحصول على إجازة ممارسة المهنة أعلاه ما يلي:
1 لا يقل عمر المتقدم لمنحه الإجازة عن (18) ويجوز تشغيل الحدث بعد تأييد الجهات المسؤولة حول لياقته البدنية للعمل.
2 تقديم بطاقة صحية تؤيد سلامته من الأمراض السارية والمعدية صادرة من الجهات الصحية.
3 هوية الأحوال المدنية.
4 عقد إيجار أو تملك للعمل المراد ممارسة المهنة به.
5 يقدم تعهد خطي بعدم مزاولة المهنة في الأماكن غير المجازة وعدم قيام بيع اللحوم غير المختومة بالختم الرسمي أو تداولها أو التعامل بها.
6 تجدد إجازة ممارسة المهنة كل سنة ويشترط في تجديدها.
أولاً إعادة الفحص الطبي للتأكد من سلامته من الأمراض المعدية والسارية.
ثانياً إعادة الكشف الدوري لمحل بيع اللحوم.
ثالثاً عدم مخالفته التعليمات والشروط الصحية والفنية في محل بيع اللحوم وقيامه بعمل يخالف القوانين.
7 تقوم الهيئة العامة للبيطرة وخدمات الثروة الحيوانية وفروع الزراعة والري بإصدار وتجديد إجازة ممارسة المهنة.
5 الشروط الصحية لمحلات بيع اللحوم المجازة:
مادة 7
يجب أن تتوفر في محل بيع اللحوم الشروط التالية:
1 يجب أن يكون بيع اللحوم بمساحة لا تقل عن 16 م 2.
2 يجب أن تغلف جدران المحل بالكاشي الفرفوري الأبيض أو الصبغ الدهني وبارتفاع لا يقل عن 2.5 3 م وتكون الأرضية مبلطة بالسمنت الناعم أو الكاشي وتكون حافة اتصال الجدران بالأرضية منحدرة.
3 يجب أن تتوفر في المحل المياه الصالحة للشرب والكهرباء ومفرغة الهواء ووسائل التكييف وثلاجة أو مجمدة لحفظ اللحوم ومنعها من التلف.
4 تحاط واجهة المحل بعازل زجاجي يمنع دخول الغبار أو الحشرات لداخل المحل ويحافظ على نوع البرودة الكافية التي لا تسمح بتلف أو تلوث اللحوم.
5 يمنع إدخال أو بيع أو التعامل باللحوم غير المختومة كما يمنع بيع المواد الأخرى الغذائية التي قد تعرض اللحوم للتلوث.
6 توفر الشروط الصحية من نظافة وتعقيم ومكافحة الذباب والقوارض والحشرات.
7 الالتزام بالنظافة العامة والصحية وارتداء بدلة العمل البيضاء.
8 توفر سجل في المحل لتدين الزيارات والمراقبة والتفتيش.
6 الإشراف الصحي على المجازر ومحلات بيع اللحوم:
مادة 8
1 تقوم الدوائر المخولة من هذه الوزارة بالإشراف الصحي على المجازر ومحلات بيع اللحوم بتنسيب طبيب بيطري مختص لفحص اللحوم أو أكثر وحسب طاقة المجزرة الإنتاجية ونوعية العمل للقيام بتطبيق الشروط الصحية والفنية المطلوب توفرها في المجازر ومحلات بيع اللحوم كما يجب التأكيد على فحص الحيوانات قبل الذبح للتأكد من سلامتها من الأمراض ولمنع التلوث داخل المبنى وعلى الطبيب البيطري الفاحص فحص اللحوم والتأكد من سلامتها للاستهلاك البشري وتأشير الأعضاء السليمة وختمها بعد فحصها.
2 يخول الطبيب البيطري المختص بفحص اللحوم والإشراف على إنتاجها في المجازر المجازة رسمياً وختمها وتأشير الأعضاء وختمها بعد تأكده من سلامتها وصحتها للاستهلاك البشري ويخول حجز اللحوم أو الأعضاء وبقايا الحيوان الأخرى في حالة عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري ويخول مصادرتها وإتلافها بحرقها أو دفنها بحيث تمنع وصول الحيوانات السائبة إليها ويخول حرقها بعد تأكده من أسباب الهلاك وتنظيم تقرير فني بالإجراءات المتخذة في كل حالة إتلاف أو مصادرة يشار بها إلى الأسباب والمبررات لاتخاذ القرار بالإتلاف أو المصادرة.
3 يكن الطبيب البيطري المختص بفحص اللحوم مسؤولاً عن صحة وسلامة اللحوم وأجزاؤها وتوفر الشروط الصحية والفنية الواردة في التعليم رقم (2) وعليه بيان المخالفات للتعليمات الصادرة للجهة المخولة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
4 تقوم الدوائر الزراعية المخولة بتحديد أوقات الذبح وتنظيم العمل في المجازر المجازة بحيث توصي بفحص الحيوانات قبل الذبح وفحص اللحوم ونقلها.
5 يراعى سلامة المنتوجات القانونية من قبل إدارة المجزرة والمشرف الفني على الجلود والإمعاء من الأضرار التي تحدث أثناء السلاخة والإنتاج أو الخزن والتصنيع لما لها من أضرار بالثروة الوطنية. كما تتخذ الوسائل الكفيلة بالاستفادة من مخلفات المجازر لأغراض إنتاج بروتين على أن تراعى المحافظة على الالتزام بتعليمات نقل المواد والفضلات وعدم تلويث البيئة.
7 مهام الرقابة والتفتيش والمتابعة:
مادة 9
1 تشكل لجنة أو لجان وحسب الأهمية في كافة محافظات القطر ومن قبل الجهة المخولة في وزارة الزراعة والري للقيام بزيارات دورية للمجازر الرسمية المجازة ومحلات بيع اللحوم للتأكد من توفر الشروط الصحية والفنية الواردة في هذه التعليمات وتطبيق أحكام قانون تنظيم ذبح الحيوانات وتعديلاته رقم 22 لسنة 1972.
2 تخول لجان الرقابة والتفتيش والمتابعة مصادرة اللحوم غير المختومة بالختم الرسمي وغير الصالحة للاستهلاك البشري والمذبوحة خلافاً لأحكام هذه التعليمات والتي تسبب ضرراً على صحة الإنسان والصحة العامة وبدون تعويض وإحالة المخالفين لمحاكمتهم بموجب أحكام القانون.
3 تقوم اللجان بتسليم اللحوم المصادرة إلى الهيئة العامة لبيطرة وخدمات الثروة الحيوانية بالنسبة إلى بغداد وفروع الرزاعة والري بالنسبة للمحافظات للتصرف بها وفق المادة الخامسة من القانون أعلاه.
4 تقوم لجان التفتيش بأخذ نماذج من اللحوم المجزورة أو المعروضة للبيع لفحصها مختبرياً للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك البشري.
5 للجنة أن تقوم بأخذ مسحات من مكائن الجزر ومخازن التبريد وأرضية الجدران والمياه المستخدمة للغسل والشرب لغرض الفحص والتأكد من خلوها من التلوث الضار بالصحة العامة.