عنوان التشريع: صندوق التأمين الصحي للمهندسين الزراعيين
التصنيف: تعليمات
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة ثالثاً من المادة الرابعة من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم (74) لسنة 1977 أصدرنا التعليمات التالية:
مادة 1
يؤسس صندوق تأمين صحي يسمى (صندوق التأمين الصحي للمهندسين الزراعيين) يهدف إلى تنظيم تقديم الخدمات الصحية للمشتركين فيه وفق صيغ تضمن تحمل الصندوق جزء من تكاليف معالجتهم ويكون له ذمة مالية مستقلة.
مادة 2
تتكون إيرادات الصندوق مما يأتي:
أولاً رسم الانتساب.
ثانياً بدلات الاشتراك.
ثالثاً التبرعات النقدية والعينية على أن يتم استحصال موافقة مجلس النقابة إذا كان مصدرها عربياً أو أجنبياً.
رابعاً الفوائد الناجمة عن استثمار أموال الصندوق.
مادة 3
أولاً لجنة إدارة الصندوق
تتولى اللجنة الإشراف على أعمال الصندوق ووضع السياسة العامة له والبت في القضايا والأور التي تحال إليه من قبل مجلس النقابة والذي يتألف من خمسة أعضاء على أن يكون أحدهم موظف مالي وعضوين احتياط ينتخبهم مجلس إدارة النقابة ولمدة سنتين قابلة للتمديد وبالشكل التالي:
1 رئيس لجنة الصندوق ويكون من بين أعضاء مجلس النقابة.
2 ثلاثة أعضاء من المهندسين الزراعيين.
ثانياً تنتخب اللجنة في أول اجتماع لها نائباً لرئيس اللجنة الذي يحل محله في حالة غيابه ويحل العضو الاحتياط محل العضو الأصيل عند غيابه.
ثالثاً تجتمع اللجنة مرة في الشهر على الأقل ويكتمل النصاب بحضور الأغلبية.
مادة 4
واجبات اللجنة:
أولاً تدقيق وتأييد القوائم والوصفات التي تقدم من المنتفعين والصادرة من المؤسسات الصحية الحكومية والأهلية والأطباء والصيدليات لغرض صرفها.
ثانياً رفع التقارير والتوصيات اللازمة إلى مجلس النقابة بخصوص مخالفات استعمال خدمات الصندوق من قبل المنتفعين.
ثالثاً دراسة المقترحات والتوصيات التي تقدم من قبل المنتفعين بخصوص تطوير العمل في الصندوق ورفعها مع بيان الرأي إلى مجلس النقابة لإقرارها.
رابعاً تحديد الخدمات التي يقدمها الصندوق إلى المشترك وأفراد عائلته.
خامساً مسك السجلات والبطاقات اللازمة لتنظيم حسابات الصندوق وتسجيل أسماء المنتفعين وتدوين المتغيرات العائلية وغيرها.
سادساً مراقبة ومتابعة تحصيل بدلات الاشتراك من المنتفعين وعوائلهم.
سابعاً تنظيم البطاقات العائلية بشكل يضمن سهولة العمل.
ثامناً إيداع أموال الصندوق لدى أحد المصارف مع صلاحية تخويل رئيس اللجنة والمحاسب بكافة الأعمال الحسابية الخاصة بالصندوق والصرف.
تاسعاً تنظيم ميزانية فصلية وعرضها على مجلس النقابة.
عاشراً تنظيم تقرير سنوي عن أعمال الصندوق وحساباته ومقترحات لتطوير العمل والمشاكل التي رافقت العملية خلال السنة لغرض تجاوزها.
مادة 5
أولاً يحق لكل مهندس زراعي منتمي إلى النقابة وأفراد عائلته المسؤول عنهم شرعاً الاشتراك في الصندوق والذين يعرفون (بالمنتفعين).
ثانياً يقصد بأفراد عائلة المهندس الزراعي كل من الوالدين والزوجة أو الزوج والأولاد الذين لم يبلغوا الثامنة عشر من العمر أو المستمرين على الدراسة ولم يكملوا السنة الثالثة والعشرين وبناته أو بناتها غير المتزوجات.
ثالثاً يعتبر كل منتفع موافقاً على أحكام وشروط هذه التعليمات بمجرد اشتراكه في الصندوق.
مادة 6
أولاً يقدم طلب الاشتراك إلى لجنة إدارة الصندوق وعليها البت فيه خلال أسبوع واحد من تاريخ تسجيله لديها وإذا رفضت الطلب جاز لمقدمه الاعتراض عليه أمام مجلس النقابة خلال شهر واحد من تاريخ تبليغه بالرفض.
ثانياً يبت مجلس النقابة بالاعتراض خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ رفعه إليه من قبل اللجنة ويكون قرارها بهذا الشأن قطعياً.
مادة 7
أولاً يكون بدل الانتساب للصندوق خمسون ديناراً.
ثانياً يكون بدل الاشتراك في الصندوق ثلاثة دنانير شهرياً للمنتفع ولكل فرد من أفراد أسرته.
ثالثاً يجب تسديد الاشتراك خلال الشهر الأول التالي لنهاية السنة التي انتهى اشتراكه السابق فيها.
مادة 8
تشمل الخدمات الصحية والمعالجة التي يقدمها الصندوق للمنتفعين ما يأتي:
أولاً معالجة المنتفعين داخل القطر في المستشفيات الحكومية أو الأهلية بشرط أن لا تزيد نفقاتها عما هو متعارف عليه في المستشفيات الحكومية الدرجة الأولى بما فيها أجور إجراء العمليات ويتحمل الصندوق في هذه الحالة 50 ÷ من تلك النفقات.
ثانياً يتحمل الصندوق 50 ÷ من أجور إجراء العمليات الصغرى التي تجري من قبل الأطباء في العيادات الخاصة.
ثالثاً يتحمل الصندوق 50 ÷ من أقيام الإطارات والعدسات الطبية التي يوصي بها الطبيب المختص على أن لا تقل عن مدة سنتين من الحالة الأولى ووفقاً للوصفة الطبية.
رابعاً يتحمل الصندوق 50 ÷ من نفقات تداوي وعلاج الأسنان في العيادات الاستشارية وأطباء الأسنان.
خامساً يتحمل الصندوق 50 ÷ من أجور الأطباء في العيادات الاستشارية والخاصة، وكذلك نفقات الأدوية والمواد العلاجية والدم والصور الشعاعية والتحاليل المختبرية الموصى بها من قبل الأطباء.
سادساً يكون الحد الأعلى للمبلغ المدفوع لكل منتفع لا يزيد عن 200 دينار بعد مرور سنة من تاريخ انتسابه واشتراكه في الصندوق وللمصروفات المتحققة خلال السنة الثانية لانتسابه واشتراكه في الصندوق.
مادة 9
لا يتحمل الصندوق النفقات التالية:
أولاً أثمان الحليب ووسائل منع الحمل ومغذي الأطفال (بدون وصفة طبية) وأدوات معالجة تخفيف الوزن وأدوات وأجهزة العلاج الطبيعي والأحذية الطبية والمساند والدراجات والعربات الطبية وأدوات الفحص الطبي وأحزمة الفقرات والأعضاء الاصطناعية والذهب المستخدم في صناعة الأسنان.
ثانياً الحالات غير المبينة في أعلاه والتي تقرر لجنة إدارة الصندوق عدم صرفها.
ثالثاً مصاريف الضيافة.
مادة 10
يتولى رئيس اللجنة ما يلي:
أولاً تنفيذ قرارات اللجنة.
ثانياً اقتراح مشروع الموازنة المالية للصندوق.
ثالثاً الإشراف على العاملين في الصندوق.
المادة الحادية عشرة تخضع حسابات الصندوق إلى تدقيق ديوان الرقابة المالية.
المادة الثانية عشرة يحرم المنتفع وأفراد عائلته من خدمات الصندوق في الحالات التالية:
أولاً إساءة استعمال التعليمات الخاصة بالصندوق.
ثانياً انسحابه من الصندوق.
ثالثاً عدم دفعه الالتزامات المتحققة عليه في النقابة والصندوق.
مادة 13
أولاً يجوز انسحاب المنتفع أو أحد أفراد عائلته من الصندوق بطلب تحريري يقدم إلى اللجنة ولا يجوز إعادة اشتراكه مرة أخرى إلا بموافقة لجنة الصندوق وبعد تسديد ضعف رسم الانتساب.
ثانياً لا تعاد المبالغ التي استوفاها الصندوق من المنتفع وأفراد عائلته عند انسحابه.
ثالثاً تقديم قوائم الخدمات الطبية التي تحققت للمنتفع خلال ثلاثة أشهر، ويسقط حقه بعدها في المطالبة بالمبالغ وإذا كان المنتفع خارج القطر فله حق تقديمها خلال شهر من تاريخ دخوله إلى القطر.
مادة 14
لا يعمل بالتعليمات المشابهة
مادة 15
تعتبر هذه التعليمات نافذة ويعمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.
نقابة المهندسين الزراعيين