الشروط الصحية الواجب توفرها في حقول الدواجن

      التعليقات على الشروط الصحية الواجب توفرها في حقول الدواجن مغلقة

عنوان التشريع: الشروط الصحية الواجب توفرها في حقول الدواجن
التصنيف: تعليمات

مادة 1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

توفر محرقة نظامية وبسعة مناسبة لحجم الحقل يتم الحرق بها للهلاكات بصورة كاملة وقبل حلول الليل وتكون داخل السياج الخارجي للحقل أو مسيجة بصورة جيدة لمنع دخول الحيوانات السائبة إليها.

مادة 2
وجود لافتة تشير إلى اسم الحقل ومالكه ورقم القطعة والمقاطعة.

مادة 3
أن يكون الحقل محكم السياج أو البناء مانعاً الحيوانات السائبة من دخول الحقل.

مادة 4
نظافة الحقل وعدم رمي الهلاكات خارج الحقل دون الحرق الكامل.

عـ/وزير الصحة