عنوان التشريع: خاصة بتحديد شكل شعار كل من دائرتي اصلاح الكبار والاحداث ورتب وازياء منتسبي القوة الاجرائية كافة
التصنيف: تعليمات
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام المادة السادسة الفقرة (12) والمادة (50) من قانون المؤسسة العامة للإصلاح الاجتماعي (الملغاة) رقم 104 لسنة 1981.
أصدرنا التعليمات الآتية:
مادة 1
تتكون القوة الإجرائية في دائرتي إصلاح الكبار والأحداث من المدير العام ومديري الأقسام الإصلاحية والمأمورين ومعاونيهم والرقباء وحراس الإصلاحية.
مادة 2
تكون رتب وإشارات وزي أفراد القوة الإجرائية معتمدة لدى الجهات المختصة في أثناء الدوام والواجب الرسمي.
مادة 3
يسري الضبط العسكري على أفراد القوة الإجرائية كافة ويلزمون بإطاعة رؤسائهم كما هو متبع في الجيش وقوى الأمن الداخلي.
مادة 4
تلتزم القوة الإجرائية بالقيافة المخصصة لها وبالمظهر الخارجي بما يليق بمكانة وسمعة الدائرتين وأقسامها في أثناء الدوام والواجب الرسمي وعند العودة إلى المنزل.
مادة 5
يوضع شعار الدولة (النسر) بالشكل الموضح بالنموذج رقم 1 المرفق بهذه التعليمات:
أ يوضع شعار الدولة (النسر) في غطاء الرأس (البيرية) ويكون الشعار بلون أسود والعلم ملون بالنسبة للمديرين والمأمورين.
ب يوضع شعار الدولة (النسر) بلون ذهبي ملون للرتبة بالنسبة للمديرين والمأمورين.
جـ يوضع شعار الدولة (النسر) في غطاء الرأس (البيرية) ويكون بلون ذهبي سادة بالنسبة للرقباء وحراس الإصلاحية.
د يوضع الباج المثبت في عبارة القوة الإجرائية للإصلاح الاجتماعي على الزند الأيمن والأيسر للمنتسبين كافة وتكون القاعدة بلون أحمر والكتابة باللون الأبيض.
مادة 6
تمنح رتب القوة الإجرائية على النحو الآتي:
1 تمنح رتبة المدير العام والمديرين والمأمورين ومعاونيهم وتلغى بأمر وزاري.
2 تمنح رتب رقباء وحراس الإصلاحية وتسحب بأمر إداري.
3 يكون منح الرتب المذكورة بالفقرة (1) أعلاه وفقاً لجدول على شكل مجاميع وتمنح في المناسبات الرسمية وتشعر الجهات المختصة بذلك.
مادة 7
تكون ترقية المديرين والمأمورين ومعاونيهم والرقباء والحراس من رتبة أدنى إلى رتبة أعلى وفق شروط وضوابط الترقية مقرونة بالمقدرة والانضباط العسكري.
مادة 8
تحدد رتب المأمورين التي تبدل عناوينهم إلى مديري إصلاحية والرقباء إلى مأموري إصلاحية برتبة الحد الأدنى لوظائفهم الجديدة ويستمرون في هذه الرتبة والتي تليها بعد مرور سنة واحدة بين رتبة وأخرى لحين الوصول إلى الرتبة التي يستحقونها أسوة بأقرانهم وينطبق هذا الإجراء على الإداريين الذين سيتم تغير عناوين وظائفهم إلى مديرين ومعاونين ومأمورين ورقباء إصلاحية.
مادة 9
يجوز للمدير العام ترشيح من يرتئيهم من بين الحراس الكفوئين الذين أمضوا في الخدمة أكثر من خمس سنوات بمنحهم رتبة الحد الأدنى لرتبة رقيب إصلاحية ويستمر في الترقية على وفق ما جاء بالمادة الثامنة آنفاً.
مادة 10
في أدناه رتب ودرجات مديري الإصلاحيات بحسب القياسات والشكل الموضح بالنموذج رقم (2) و(3) المرفق بهذه التعليمات.
من إلى عنوان الوظيفة الرتبة
درجة خاصة مدير عام شعار الدولة (النسر) بلون ذهبي والعلم ملون مع ثلاث
نجمات ثمانية توضع على الكتف مع مثلث بلون
أخضر زيتوني بداخله سعفة بلون ذهبي يوضع على
العنق (البنيقة).
170.500 247.500 مدير إصلاحية شعار الدولة (النسر) بلون ذهبي والعلم ملون مع نجمتين
(درجة أولى) ثمانيتين توضعان على الكتف.
الراتب
من إلى عنوان الوظيفة الرتبة
135.500 158.500 (مدير إصلاحية) شعار الدولة (النسر) بلون ذهبي والعلم ملون مع نجمة
(درجة ثانية) ثمانية واحدة توضع على الكتف.
112.500 130.500 مدير إصلاحية شعار الدولة (النسر) بلون ذهبي والعلم ملون يوضع
(درجة ثالثة) على الكتف.
مادة 11
في أدناه رتب ودرجات مأموري الإصلاحية بحسب القياسات والشكل الموضح بالنموذج رقم (4) بالمرفق بهذه التعليمات.
الراتب
من إلى عنوان الوظيفة الرتبة
97.500 107.500 مأمور إصلاحية ثلاث نجمات ثمانية توضع على الكتف
(درجة أولى)
88.500 94.500 مأمور إصلاحية نجمتان ثمانيتان توضعان على الكتف
(درجة ثانية)
76.500 85.500 مأمور إصلاحية نجمة ثمانية واحدة توضع على الكتف
(درجة ثالثة)
مادة 12
في أدناه رتب ودرجات رقباء الإصلاحية بحسب القياسات والشكل الموضح بالنموذج رقم (5) بهذه التعليمات.
الراتب
من إلى عنوان الوظيفة الرتبة
97.500 164.500 رقيب إصلاحية نسر بلون ذهبي سادة بداخل مثلث بلون
درجة أولى أخضر زيتوني يوضع على العنق (البنيقة).
88.500 94.500 رقيب إصلاحية ثلاث نجمات ثمانية بداخل مثلث بلون أخضر
درجة ثانية زيتوني يوضع على العنف (البنيقة).
76.500 85.500 رقيب إصلاحية نجمتان ثمانيتان بداخل مثلث بلون أخضر زيتوني
درجة ثالثة يوضع على العنق (البنيقة).
72.500 75.500 رقيب إصلاحية نجمة ثمانية واحدة بداخل مثلث بلون أخضر زيتوني
يوضع على العنق (البنيقة).
مادة 13
في أدناه رتب ودرجات حراس الإصلاحية بحسب القياسات والشكل الموضح بالنموذج رقم (6 و7) المرفق بهذه التعليمات.
الراتب
من إلى عنوان الوظيفة الرتبة
135.500 164.500 رئيس حراس إصلاحية مثلث بلون زيتوني يوضع على العنق (البنيقة).
112.500 130.500 رئيس عرفاء إصلاحية أربعة أشرطة بلون أصفر توضع على الكتف.
97.500 107.500 عريف إصلاحية ثلاثة أشرطة بلون أصفر توضع على الكتف
88.500 94.500 نائب عريف إصلاحية شريطان بلون أصفر يوضعان على الكتف
76.500 85.500 حارس أول إصلاحية شريط واحد بلون أصفر يوضع على الكتف
72.500 75.500 حارس إصلاحية
مادة 14
تقوم دائرتا إصلاح الكبار والأحداث بتأمين الكسوة الصيفية في بداية شهر نيسان والشتوية في بداية شهر تشرين الثاني من كل عام للرقباء وحراس الإصلاحية في الأقسام التابعة لها بحسب القياسات المعمول بها في الجيش والشرطة وكذلك التجهيزات كما موضح ذلك في الجدولين (1 و2) من هذه التعليمات.
مادة 15
أ يمنح المديرون العامون لكل من دائرتي إصلاح الكبار والأحداث مخصصات ملابس مقدارها (60) ديناراً سنوياً.
ب يمنح مديرو ومأمورو أقسام الإصلاح الاجتماعي ومعاونوهم مخصصات الملابس بنسبة (60) ديناراً سنوياً، والالتزام بتأمين بدلتين من قبلهما إحداها صيفية والأخرى شتوية في كل عام.
جـ تتولى الدائرتان تجهيز المذكورين بالفقرتين (أ وب) آنفاً ببقية التجهيزات الأخرى.
مادة 16
إذا أتلف أي فرد من أفراد القوة الإجرائية الكسوة المجهز بها قبل مضي المدة المحددة لها في الجدولين الملحقين بهذه التعليمات دون عذر مشروع يقتنع به مدير عام الدائرة بناءاً على قرار من اللجنة التحقيقية المؤلفة لهذا الغرض فيجهز بدلها على أن يستقطع ثمنها من راتبه وفي حالة وجود نقص في التجهيزات عند تركه الخدمة يلزم بدفع ثمنها وفق ما تقرره الجهة المختصة.
مادة 17
تلغى التعليمات عدد (16) لسنة 1987 الخاصة بتحديد شكل شعار المؤسسة العامة للإصلاح الاجتماعي (الملغاة) ورتب وأزياء وعلامات منتسبي القوة الإجرائية كافة المنشورة في الوقائع العراقية العدد 3174 في 2/11/1987.
مادة 18
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
جدول رقم / 1
الكسوة الصيفية والشتوية الخاصة بالرقيبات والحارسات
ت نوع التجهيزات عددها مدة الإدامة بالسنين
1 قمصلة بلون زيتوني غامق والكتافية بنفس اللون 2 1
واحدة صيفية والأخرى شتوية
2 تنورة بلون زيتوني غامق واحدة صيفية والأخرى 2 1
شتوية
3 زوج حذاء أسود قصير 2 1
4 زوج جواريب نايلون (لحمي) 4 1
5 قيطان كتف بلون خاكي وزيتوني غامق مع صافرة 1 3
6 غطاء الرأس (البيرية) بلون أخضر زيتوني غامق 1 3
7 باج أيمن وأيسر حسب النموذج (أ) من رقم (1) 2 3
8 شعار الدولة النشر حسب النموذج (ب) من رقم (1) 1 3
9 بطانية 2 2
10 بساط أو مندر (دوشك) 1 3
11 وسادة منام مخدة 1 3
جدول رقم / 2
الكسوة الصيفية والشتوية الخاصة بالرقباء والحراس
ت نوع التجهيزات عددها مدة الإدامة بالسنين
1 قمصلة بلون زيتوني غامق والكتافية بنفس اللون 2 1
واحدة صيفية والأخرى شتوية
2 سروال زيتوني غامق إحداهما صيفي والآخر شتوي 2 1
3 زوج حذاء أسود قصير 2 1
4 زوج جواريب بلون أسود 2 1
5 قيطان كتف بلون خاكي وزيتوني غامق مع صافرة 1 3
6 غطاء الرأس (البيرية) بلون أخضر زيتوني غامق 1 3
7 باج أيمن وأيسر حسب النموذج (د) من رقم (1) 2 3
8 شعار الدولة النسر حسب النموذج (جـ) من الرقم (1) 1 3
9 بطانية 2 1
10 بساط أو مندر (دوشك) 1 3
11 وسادة منام مخدة 1 3