مخصصات الايفاد والسفر للموظفين المشمولية بقانون جامعة صدام للهندسة والعلوم رقم 126 لسنة 1988

      التعليقات على مخصصات الايفاد والسفر للموظفين المشمولية بقانون جامعة صدام للهندسة والعلوم رقم 126 لسنة 1988 مغلقة

عنوان التشريع: مخصصات الايفاد والسفر للموظفين المشمولية بقانون جامعة صدام للهندسة والعلوم رقم 126 لسنة 1988
التصنيف: تعليمات

سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (6) من المادة (13) من قانون جامعة صدام للهندسة والعلوم رقم (126) لسنة 1988 أقر مجلس الجامعة بجلسته الحادية عشرة المنعقدة بتاريخ 24/12/1989.
إصدار التعليمات الآتية: ­

مادة 1
مخصصات الإيفاد خارج العراق
المادة الأولى: تسري أحكام هذه التعليمات على منتسبي جامعة صدام للهندسة والعلوم.
المادة الثانية: يعرف الإيفاد لغرض تطبيق هذه التعليمات بأنه سفر المنتسب إلى خارج العراق لكافة الأغراض التي تخدم الجامعة بما في ذلك الإيفاد لغرض الاطلاع والمشاهدة.
المادة الثالثة: يكون الإيفاد على ثلاثة أنواع من حيث مدته: ­
أ ­ إيفاد لمدة (90) يوماً فأقل.
ب ­ إيفاد لمدة تزيد على (90) يوماً ولحد سنة واحدة.
جـ ­ إيفاد لمدة تزيد على السنة الواحدة.
المادة الرابعة:
أولاً ­ يعامل موفدوا الجامعة المشمولون بهذه التعليمات معاملة الإيفاد السياسي في الحالات التالية: ­
أ ­ الإيفادات التي يقررها السيد رئيس الجمهورية في مهام معينة.
ب ­ الاشتراك في مؤتمرات المنظمات الدولية أو الإقليمية، أو في اللجان المتفرعة عنها، لتمثيل العراق.
جـ ­ الاشتراك في اجتماعات الجامعة العربية والمجالس واللجان والمنظمات المنبثقة عنها لتمثيل العراق.
د ­ الدخول في مفاوضات أو اتفاقيات دولية، والمشاركة في الهيئات واللجان الفرعية المنبثقة عنها.
ثانياً ­ يعتبر الإيفاد اعتيادياً في الحالات التي لم يرد ذكرها في الفقرة (أولاً) من هذه المادة.
ثالثاً ­ يتم الإيفاد السياسي بقرار من السيد رئيس الجمهورية بناء على اقتراح مجلس الجامعة ويتم الإيفاد الاعتيادي بقرار من رئيس الجامعة أو من يخوله.
المادة الخامسة: يصنف الموفدون المشمولون بأحكام هذه التعليمات إلى صنفين كما يأتي: ­
أ ­ الصنف الأول ­ رئيس الجامعة والعمداء ومن هو بمرتبة أستاذ في الجامعة.
ب ­ الصنف الثاني ­ التدريسيون بمرتبة أستاذ مساعد فأقل والفنيون وغيرهم من منتسبي الجامعة.
المادة السادسة: تصنف الدول إلى مجموعتين وكما يأتي: ­
أ ­ المجموعة الأولى ­ وتشمل الدول الواردة في المجموعة الأولى من جدول مجموعات الأماكن الملحق بقانون الإيفاد والسفر رقم 38 لسنة 1980.
ب ­ المجموعة الثانية ­ وتشمل المجموعتين الثانية والثالثة الواردتين في جدول مجموعات الأماكن الملحق بقانون الإيفاد والسفر رقم 38 لسنة 1980.
المادة السابعة:
أولاً ­ يستحق الموفد بموجب المادة الثالثة من هذه التعليمات عن كل ليلة يقضيها خارج العراق كما هو مثبت في القانون 38 لسنة 1980 أو ما يحل محله.
ثانياً ­ تمنح المخصصات الليلية المبينة في البند (أولاً) من هذه المادة حسبما مبين أدناه: ­
أ ­ الإيفاد عن الـ(90) يوماً الأولى فأقل، كامل المخصصات.
ب ­ الإيفاد عن ما يزيد عن الـ(90) يوماً بنسبة (75 ÷) من المخصصات ولحد سنة واحدة.
جـ ­ الإيفاد عن ما يزيد عن السنة الواحدة بنسبة (25 ÷) من المخصصات.
ثالثاً ­ تدفع كامل المخصصات الليلية عن الإيفاد السياسي مهما كانت مدته.
رابعاً ­ يستحق الموفد بموجبات هذه التعليمات أجور الفنادق بالدرجة الأولى مجردة من وجبات الطعام (ما عدا وجبة الإفطار إذا كانت ضمن قائمة أجور الفندق) ويجوز له السكن في أماكن أخرى إذا كانت أجورها لا تزيد عن أجور الفندق.
خامساً ­ لا تصرف أجور السكن للموفد إذا تحملتها الجهة الموفد إليها، على أن تتوفر شروط السكن المنصوص عليها في الفقرة الرابعة أعلاه.
سادساً ­ إذا تحملت الجهة الموفد إليها جزءاً من نفقات الإيفاد نقداً فيصرف للموفد استحقاقه وفق الأسس المعتمدة في هذه التعليمات بعد تنزيل المبالغ النقدية التي يتسلمها الموفد من الجهة الموفد إليها.
سابعاً ­ يمنح الموفد بموجب هذه التعليمات في حالة استضافته استضافة كاملة من قبل الجهة الموفد إليها مخصصات مقطوعة بنسبة 50 ÷ من المخصصات الليلية المحددة لصنفه.
المادة الثامنة: يستحق الموفد بموجب هذه التعليمات النفقات والمخصصات من تاريخ مغادرته العراق إلى مكان الإيفاد والعكس كالآتي:
أولاً ­ أجور السفر بالطائرة بالدرجة الأولى إذا كان من موظفي الصنف الأول وبالدرجة السياحية بالنسبة لموظفي الصنف الثاني ويجوز السفر بوسائط النقل الأخرى على أن لا تزيد الأجور المدفوعة بهذه الوسائط على أجرة السفر بالطائرة ويجوز لموظفي الصنف الثاني السفر بالدرجة الأولى بالطائرة في الحالات الآتية:
أ ­ في حالة وجود أسباب مبررة تستدعي ذلك وبموافقة رئيس الجامعة على أن ينص ذلك في قرار الإيفاد.
ب ­ عدم توفر مقعد في الدرجة السياحية على طائرات الخطوط الجوية العراقية (وذلك توفيراً للوقت والنفقات) كما ويجوز لهم السفر بالدرجة الأولى بموافقة رئيس الوفد إذا قامت ضرورة بذلك أثناء السفر على أن تستحصل موافقة رئيس الجامعة لاحقاً.
ثانياً ­ يجوز للموفد بموجب هذه التعليمات السفر على خطوط جوية أخرى في حالة عدم إمكان تسفيره في الوقت المحدد على طائرات الخطوط الجوية العراقية بالذهاب والإياب بعد إبراز استشهاد خطي من مكتب الخطوط الجوية العراقية يؤيد عدم إمكان تسفيره خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء مهمته.
ثالثاً ­ تصرف للموفد 75 ÷ من أجور السفر المقررة لصنفه في الطائرة إذا استخدم سيارة خاصة بالإضافة إلى ما يستحقه من مخصصات عن ليلة واحدة بالذهاب وأخرى للإياب فقط.
رابعاً ­ نفقات نقل الموفد وأمتعته الشخصية من مسكنه إلى الطائرة أو واسطة النقل الأخرى وكذلك أجور نقله وأمتعته الشخصية من محل الوصول في البلد الموفد إليه أو البلد الذي يتأخر فيه اضطراراً إلى محل سكناه في ذلك ومثل هذه الأجور عند العودة.
خامساً ­ أجور نقل وشحن المواد واللوازم التي تقتضيها مهمة الإيفاد في الذهاب والإياب وأجور تغليفها والتأمين عليها.
سادساً ­ الضرائب والرسوم المتعلقة بالسفر التي تتطلبها مهمة الإيفاد.
سابعاً ­ مخصصات الإيفاد المنصوص عليها في هذه التعليمات عن كل ليلة يقضيها من تاريخ مغادرته العراق إلى حين عودته إليه بما في ذلك مدة التعويق الاضطراري، ويعتبر اليوم الذي يعود فيه الموفد ليلة كاملة لأغراض هذه المادة إذا كان وقت وصوله بعد الساعة السادسة مساءاً وإذا كان متمتعاً بإجازة وفق المادة التاسعة من هذه التعليمات فعندئذ لا تصرف مخصصات الإيفاد عن مدة الإجازة.
ثامناً ­ النفقات الحقيقية التي تصرف في محل الإيفاد للانتقال الضروري لأداء واجبات الإيفاد على أن تعزز بمستندات أصولية أو شهادة شخصية مهما تكن مدة الإيفاد.
تاسعاً ­ نفقات المعالجة إذا أصيب الموفد بحادث طاريء أو مفاجىء خلال مدة الإيفاد على أن يثبت بتقرير طبي مؤيد من مؤسسة صحية رسمية تابعة للبند الموفد إليه إضافة إلى مخصصات الإيفاد التي يستحقها بموجب هذه التعليمات لفترة مرضه.
المادة التاسعة:
أولاً ­ يجوز لرئيس الجامعة أو من يخوله منح الموفد بموجب هذه التعليمات إجازة اعتيادية خارج العراق قبل أو بعد الإيفاد لمدة خمسة أيام ويحرم الموفد أنجور العودة إذا تأخر عن العودة بعد انتهاء مدة الإجازة المقررة إلا إذا كان التأخر نتيجة تعويق اضطراري فتعتبر فترة التعويق الاضطراري المؤيد من الجهة العراقية الرسمية في بلد الإيفاد متممة لإجازته.
ثانياً ­ إذا كان الموفد متمتعاً بإجازة خارج العراق فيستحق المخصصات المقررة لصنفه بموجب هذه التعليمات اعتباراً من تاريخ التحاقه بالمهمة الموفد من أجلها وتدفع له أجور السفر من البلد الموجود فيه إلى البلد الموفد إليه في الذهاب وأجور العودة من البلد الموفد إليه إلى العراق أو البلد الذي كان متواجداً فيه قبل التحاقه بالإيفاد.
المادة العاشرة: لرئيس الجامعة منح رئيس الوفد من الصنف الأول مبلغاً لا يتجاوز (­200.) مائتا دينار لتغطية نفقات الضيافة في بلد الإيفاد وحسب تقديره على أن يعزز الصرف باستشهاد شخصي.
المادة الحادية عشرة: لرئيس الجامعة الموافقة على معاملة الموفدين ضمن وفود الجامعة من غير منتسبيه معاملة أعضاء الوفد من منتسبي الجامعة استثناءاً على أن يحدد الصنف الذي يعاملون بموجبه بأمر الإيفاد.

مادة 2
مخصصات الإيفاد والسفر داخل العراق
المادة الأولى: يقصد بمخصصات السفر ­ المخصصات الليلية التي يستحقها المشمول بأحكام هذه التعليمات عن كل ليلة يقضيها خارج مركز عمله عند سفره للقيام بعمل مكلف به.
المادة الثانية: تسري أحكام هذه التعليمات على منتسبي الجامعة ويعامل جميعهم معاملة واحدة من حيث استحقاقهم للمخصصات الليلية وأجور السفر والسكن وكما مبين في المواد الآتية من هذه التعليمات.
المادة الثالثة:
أولاً ­ تمنح نفقات ومخصصات الإيفاد داخل العراق لتلافي ما يتكبده الشمول بأحكام هذه التعليمات من النفقات الحقيقية مدة الإيفاد والتجول الضروري لأداء العمل المكلف به وبناء على أمر تحريري.
ثانياً ­ يصادق السيد رئيس الجامعة أو العميد على صرف نفقات ومخصصات الإيفاد والسفر وفقاً لأحكام هذه التعليمات.
المادة الرابعة: لا يحق للموفد بموجب هذه التعليمات أن يبقى في حوزته أية واسطة نقل من أي نوع كان عن طريق الإيجار لاستخدامها أثناء إيفاده إلا بموافقة رئيس الجامعة أو العميد.
المادة الخامسة: إذا أصيب الموفد بمرض أو حادث عارض أثناء فترة إيفاده فيمنح نفقات التنقل إلى أقرب مستشفى أو مؤسسة صحية ذهاباً وإياباً على أن تؤيد المراجعة بشهادة طبية رسمية.
المادة السادسة:
أولاً ­ تصرف للموفد بموجب هذه التعليمات أجور السفر بالدرجة الأولى إذا كان سفره بالطائرة أو القطار وكامل الأجرة لأي مركبة أخرى لا يزيد عدد المقاعد فيها على خمسة إذا كان سفره بالسيارة.
ثانياً ­ يستحق الموفد النفقات الحقيقية لنقله وأمتعته الضرورية من مسكنه إلى محلات المغادرة والوصول عند الإيفاد والعودة بما فيها أجور التنقلات داخل المحافظة الموفد إليها خلال مدة الإيفاد.
ثالثاً ­ إذا نقل المشمول بأحكام هذه التعليمات معه لوازم وأدوات تتعلق بالعمل الموفد من أجله فتصرف له نفقات نقلها الحقيقية.
رابعاً ­ إذا أوفد اثنان أو ثلاثة أشخاص لمهمة واحدة ولمكان واحد فتصرف أجرة سيارة كاملة واحدة.
المادة السابعة: للموفد أن يستعمل سيارته الخاصة أثناء إيفاده وفي هذه الحالة تصرف له نفقات السفر المعتادة حسب استحقاقه بموجب هذه التعليمات وفقاً لتعريفه أجور وسائط النقل المفرزة من قبل الجهات المختصة إن وجدت على أساس السفر بالطريق الاعتيادي الأقصر طولاً ووقتاً والأقل كلفة.
المادة الثامنة: يمنح الموفد بموجب هذه التعليمات نفقات السكن الحقيقية في فنادق الدرجة الأولى مجردة عن وجبات الطعام (ما عدا وجبة الإفطار إذا كانت ضمن قائمة أنجور الفندق) على أن تعزز بالقوائم الصادرة عن الفندق.
المادة التاسعة:
أولاً ­ بالإضافة إلى نفقات السكن المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذه التعليمات يستحق الموفد مخصصات عن كل ليلة يقضيها في الإيفاد قدرها ­20. ديناراً للصنف الأول و15 ديناراً للصنف الثاني.
ثانياً ­ يستحق الموفد داخل العراق المخصصات الواردة في هذه التعليمات بالشروط نفسها إذا اشترك في دورة أو ندوة رسمية تقع خارج حدود بلدية مقر وظيفته.
ثالثاً ­ يستحق الموفد مخصصات ليلية عن اليوم الواحد الذي يعود فيه إلى مقر وظيفته بعد الساعة السادسة مساء إذا كان قد أمضى في الإيفاد ليلة واحدة على الأقل.
المادة العاشرة:
أولاً ­ يستحق الموفد المخصصات الليلية المقررة في هذه التعليمات بما لا يزيد عن (180) ليلة، وفقاً لما يأتي: ­
أ ­ مخصصات ليلة كاملة عن الـ(90) ليلة الأولى.
ب ­ 75 ÷ من المخصصات الليلية لما زاد على تلك المدة.
ثانياً ­ تعتبر مدة السفر متصلة إذا عاد الموفد من إيفاده إلى مقر وظيفته ثم سافر منه بعد مدة تقل عن عشرة أيام للقيام بنفس العمل الذي عاد منه أو للقيام بعمل آخر في نفس المحل الموفد إليه.
المادة الحادية عشرة: يستمر الموفد على تقاضي المخصصات الليلية المقررة بموجب هذه التعليمات إذا أصيب أثناء مدة السفر بحادث لم يكن بتقصير منه أو بمرض منعه عن العمل على أن يثبت ذلك من جهة رسمية مختصة.
المادة الثانية عشرة: لا تمنح المخصصات الليلية للموفد عن مدة الإجازة الاعتيادية التي يتمتع بها أثناء الإيفاد.
المادة الثالثة عشرة: للعميد أن يوافق على عودة الموفد إلى مقر سكنه الاعتيادي بدلاً من مبيته في المكان الموفد إليه بناء على طلبه ويمنح في هذه الحالة أجور النقل من وإلى المحل الموفد إليه بالإضافة إلى المخصصات الليلية طيلة مدة الإيفاد.

مادة 3
أحكام ختامية
المادة الرابعة عشرة:
أولاً ­ على الموفد بموجب هذه التعليمات أن يقدم قائمة بنفقات ومخصصات إيفاده وسفره خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مدة السفر أو التجول وإذا آخر تقديمهما عن هذه المدة ينزل منها وفق أي من النسبتين الآتيتين: ­
أ ­ (10 ÷) عشرة في المائة إذا قدمت القائمة بعد ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مدة السفر أو التجول.
ب ­ (20 ÷) عشرون في المائة إذا قدمت القائمة بعد تسعين يوماً من تاريخ انتهاء مدة السفر أو التجول.
ثانياً ­ لا تصرف محتويات القائمة كلها إذا قدمت بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ انتهاء مدة السفر أو التجول.
ثالثاً ­ لرئيس الجامعة أو العميد أن يوافق على صرف محتويات أي من القوائم الواردة ذكرها في البندين (أولاً) و(ثانياً) من هذه المادة إذا اقتنع أن تأخير تقديمها كان بسبب مشروع.
المادة الخامسة عشرة: لرئيس الجامعة أو العميد أن يصادق على دفع المبالغ التي أنفقها الموفد خلال مدة الإيفاد والسفر وكانت معززة بمستندات أصولية أو شهادة شخصية على أن لا يزيد مجموعها على ثلاثمائة دينار (­300.) ديناراً إذا اقتنع بأنها أنفقت لأسباب ضرورية سواء كانت مما تناولتها هذه التعليمات أو مما لم تتناولها.
المادة السادسة عشرة: تسري أحكام هذه التعليمات على إيفادات الطلبة خارج وداخل القطر وتحتسب مخصصاتهم الليلية بنسبة 75 ÷ من ما يستحقه المشمولون بمخصصات الصنف الثاني.
المادة السابعة عشرة: تنفذ هذه التعليمات اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس جامعة صدام للهندسة والعلوم