تصنيع وتداول المبيدات الحشرية

      التعليقات على تصنيع وتداول المبيدات الحشرية مغلقة

عنوان التشريع: تصنيع وتداول المبيدات الحشرية
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة سادساً وسابعاً من المادة 105 من قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 قررنا إصدار التعليمات التالية: ­

مادة 1
على صاحب العمل توفر الشروط التالية في معامل تصنيع المبيدات الحشرية:
أولاً ­ أن يكون موقع المعمل خارج حدود أمانة بغداد والبلدية وبعيداً عن المناطق السكنية.
ثانياً ­ أن لا يتخذ محلاً للنوم وللسكن.
ثالثاً ­ تخصيص غرفة في المعمل لتبديل ملابس العمل.
رابعاً ­ توفير بدلات عمل خاصة للعمال المشتغلين بالمبيدات مع توفير كافة معدات الوقاية الشخصية كالكفوف والكمامات والنظارات والأحذية التي تمنع نفاذ هذه المبيدات إلى الجسم.
خامساً ­ وجود حمام يحتوي على دوش لاستحمام العاملين بعد الانتهاء من العمل بالإضافة إلى توفير مغسلة.
سادساً ­ تأمين وجود صندوق للإسعافات الأولية وتوفير المضادات لآثار التسمم من هذه المبيدات في مواقع العمل.
سابعاً ­ تأمين الرعاية الطبية في موقع العمل وأن يتم إجراء الفحوصات الابتدائية والدورية (السريرية والمختبرية) للعمال وأن تجري هذه الفحوصات الدورية مرة على الأقل في السنة للتأكد من سلامة العمال من تأثير المواد السامة المستعملة وأن يثبت ذلك في سجل خاص.
ثامناً ­ تثبيت رقعة على عبوات الإنتاج يدون عليها نوع المركب واسمه العلمي وطريقة استعماله ومخاطره والإسعافات الأولية لحالات التسمم الواجب اتباعها لذلك المبيد وباللغة العربية وبشكل واضح.
تاسعاً ­ اتخاذ الاحتياطات اللازمة للعبوات والبراميل الفارغة والتي كانت حاوية على ذلك المبيد وذلك بكبسها وبشكل لا يمكن الاستفادة منها ثانية ودفنها في أماكن بعيدة عن المدن مخصصة لهذا الغرض.
عاشراً ­ تثبيت مراوح هوائية وساحبات في قاعات العمل والحفاظ على معدل تكرار تبديل الهواء في قاعة العمل وبمعدل لا يقل عن عشر مرات في الساعة الواحدة مع مراعاة ما يلي:
1 ­ إجراء العمليات الصناعية في غرفة أو بنايات منفصلة يعمل فيها أقل عدد ممكن من العمال.
2 ­ إجراء العمليات الصناعية في أوعية أو أجهزة مغلفة بحيث تمنع تماس العامل مع المواد أو تسرب أي بخار أو غاز أو ضباب مضر بالصحة.
3 ­ عندما يتعذر تطبيق الفقرة (ب) فإنه يجب التخلص من المواد المذكورة في الفقرة أعلاه عند أقرب نقطة من مصدرها قدر الإمكان وبالوسائل المناسبة وذلك باستخدام السحب الموضعي في تلك المواقع.
أحد عشر ­ يجب الامتناع عن التدخين والأكل والشرب في قاعات العمل.
إثني عشر ­ يجب أن لا يؤثر تصريف مياه العمل على بيئة المنطقة المجاورة.
ثلاثة عشر ­ تؤخذ كافة احتياطات السلامة عند نقل المبيد ويخزن بعيداً عن المواد الغذائية.
أربعة عشر ­ على الإدارة أو صاحب العمل الاحتفاظ بسجل خاص يحتوي على كافة المعلومات عن المبيد والمواد الثانوية المستعملة في العمل الصناعية ونسب المواد المصنعة والمواد المضادة.

مادة 2
يجب أن تتوفر الشروط الصحية التالية في الاستعمالات الحقلية للمبيدات الحشرية:
أولاً ­ أن يكون العمال القائمون بعمليات المكافحة أصحاء غير مصابين بأمراض الكبد والكلية والجهاز العصبي وأمراض القلب وتخلو أجسامهم من الجروح.
ثانياً ­ أن يرتدي العمال القائمون بعمليات المكافحة معدات الوقاية الشخصية كاملة كالأحذية المطاطية والنظارات الواقية والكمامات المزودة بالفلتر.
ثالثاً ­ أن يكون اتجاه الرش باتجاه الريح لتجنب عودة رذاذ المحلول على العمال القائمين بعملية الرش.
رابعاً ­ الامتناع عن التدخين أو الأكل أو الشرب أثناء العمل.
خامساً ­ غسل اليدين والوجه بالماء والصابون وتغيير الملابس حال الانتهاء من العمل.
سادساً ­ خلع الملابس الملوثة وغسل مكان التلوث من الجسم بالماء والصابون حال تلوث أي جزء من الجسم بمحلول المبيد.
سابعاً ­ عدم غسل الأجهزة والأواني المستخدمة في رش المبيد في الترع والأنهر لتجنب تلوث الأخيرة بالمبيد.
ثامناً ­ يجب أن تتوفر لدى الأجهزة القائمة باستخدام المبيد حقلياً تعليمات تفصيلية توضح أسس الإسعافات الأولية لحالات التسمم ضد المجاميع الكيمياوية المعروفة للمبيدات.
تاسعاً ­ يجب أن تتوفر لدى الأجهزة القائمة باستخدام المبيدات المضادة لحالات التسمم.
عاشراً ­ إجراء الفحوصات الابتدائية والدورية للعمال القائمين بالرش للتأكد من سلامتهم من تأثير المواد السامة المستعملة حقلياً وأن يثبت ذلك في سجل خاص.

مادة 3
يجب أن تتوفر في خزن المبيدات الحشرية الشروط التالية:
أولاً ­ يشترط في موقع مخازن المبيدات الحشرية بعده عن مواقع السكن ومصادر المياه.
ثانياً ­ يجب أن تتوفر شروط العزل الحراري في بناء مخازن المبيدات الحشرية.
ثالثاً ­ يجب وضع مفرغات هواء تعمل بكفاءة عالية لتغيير الهواء في هذه المخازن عدداً من المرات في الساعة الواحدة لمنع تراكم أبخرة المبيدات المتصاعدة في هذه المخازن.
رابعاً ­ يجب أن تخزن العبوات مرتفعة عن أرضية المخزن قليلاً لضمان عدم تلفها وأن كل مبيد لوحده داخل المخزن ويراعي وجود لوحة واضحة يثبت عليها اسم المبيد الحشري.
خامساً ­ يجب الحفاظ على سلامة التأسيسات الكهربائية في أماكن خزن المبيد وأن تكون هذه التأسيسات من النوع الذي لا يحدث شرارة عند الاستعمال.
سادساً ­ يراعي أن يكون التجهيز من الإرساليات القديمة أولاً ثم التحول إلى الإرساليات الأحدث منها.
سابعاً ­ توفير سجلات صرف وخزن في مخازن المبيدات مع الكتابة بصورة واضحة على الكارتون بموعد انتهاء مفعول المادة ويجب استخدامها قبل هذا الموعد.
تاسعاً ­ يجب أن يكون المسؤول عن خزن المبيد واعياً لمهامه ويقوم بمراقبة جدية للخزين لمعالجة حالات النضح والانسكاب التي قد تحصل في بعض الأوعية الحاوية للمبيدات في وقت مبكر ويراعي تحويل المادة من برميل ناضح إلى برميل سليم مع تدوين كافة المعلومات على البرميل الجديد المنقول إليه.

مادة 4
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

عـ/وزير الصحة