عنوان التشريع: الشروط الصحية الواجب توفرها في محل ممارسة اعمال التحليلات المختبرية
التصنيف: تعليمات
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
استناداً لأحكام المادة (105) من قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981.
قررنا إصدار التعليمات التالية الخاصة بالشروط الصحية الواجب توفرها في محل ممارسة أعمال التحليلات المختبرية.
مادة 1
يجب أن يكون موقع عمل المختبر لا يتعدى الطابق الثالث إذا كانت العمارة غير مجهزة بمصعد كهربائي ويجوز أن يكون الموقع في أي طابق إذا كانت العمارة مجهزة بالمصعد الكهربائي.
مادة 2
يجب أن يكون محل العمل مستقلاً تماماً عن بقية الأماكن الأخرى من العمارة.
مادة 3
يجب أن تتوفر في محل عمر المختبر الشروط التالية:
1 غرفتين على الأقل إذا كان العمل المختبري لفرعين أو أكثر ووفق المواصفات التالية:
أ مساحة كل غرفة (12 م 2).
ب أن تكون جدران الغرفتين مطلية بالصبغ الدهني القابل للتنظيف والغسل أو مغلفة بالكاشي الفرفوري.
جـ أن يكون ارتفاع الصبغ أو الكاشي يزيد على ارتفاع الكاونتر بما لا يقل عن (60 سم 2).
د تحتوي على كاونترات مناسبة للعمل ذو وجه صقيل قابل للغسل.
هـ تحتوي على مغسلة أو سنك معدني.
و مفرغة هواء.
2 غرفة للتحضير والغسيل لا تقل مساحتها عن 4 م 2 وتتوفر فيها المواصفات التالية:
أ أن تكون جدرانها مطلية بالصبغ الدهني القابل للغسل والتنظيف أو مغلفة بالكاشي الفرفوري.
ب أن يكون ارتفاع الصبغ أو الكاشي يزيد على ارتفاع الكاونتر بما لا يقل عن 60 سم 2.
جـ تحتوي على كاونترات مناسبة للعمل ذو وجه صقيل قابل للغسل أو منضدة للعمل ذو وجه صقيل قابل للغسل.
د سنك معدني أو مغسلة.
هـ مفرغة هواء.
3 مكان مناسب لانتظار المراجعين وأثاث جيدة.
4 مرافق صحية تتوفر فيها المواصفات التالية:
أ أن تكون جدرانها مطلية بالصبغ الدهني أو مغلفة بالكاشي الفرفوري.
ب مغسلة.
جـ حنفية ماء.
د مفرغة هواء.
هـ ربطها بمجاري المياه الثقيلة.
5 تهيئة مبردة ماء أو ترمس.
6 أن تكون جميع المجاري الداخلية للمياه القذرة مرتبطة بالمجاري الرئيسية.
مادة 4
يجب أن يكون محل العمل المختبري مكيف تكييفاً جيداً صيفاً وشتاء سواء بالتكييف المركزي أو التكييف الداخلي.
مادة 5
أن تكون إنارة محل العمل المختبري جيدة جداً.
مادة 6
في حالة رغبة المجاز بالعمل المختبري إضافة العمل في فرع الهستوباثولوجي والسايتولوجي إلى ما ورد أعلاه يجب إضافة غرفة ثالثة لا تقل مساحتها عن 12 م 2 بالإضافة إلى الغرف المشار إليها أعلاه.
مادة 7
يجب أن تتوفر في محل العمل الأجهزة التالية:
أ ثلاجة كهربائية.
ب جهاز تعقيم أو ما يعوض عنه لإتلاف فضلات النماذج المختبرية المرضية.
جـ منضدة فحص مريض في حالة وجود فرع للسايتولوجي.
د كرسي ذو مساند لسحب الدم من المرضى.
مادة 8
تسري التعليمات أعلاه على المختبرات المجازة قبل صدورها فيما يتعلق بالشروط الخاصة بمواصفات محل العمل.
مادة 9
تلغى التعليمات رقم 13 لسنة 1983.
مادة 10
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير الصحة