انضباط طلبة التعليم العالي

      التعليقات على انضباط طلبة التعليم العالي مغلقة

عنوان التشريع: انضباط طلبة التعليم العالي
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 19
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام البندين (2) من المادتين السابعة والثلاثين والسابعة والأربعين من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988.
تقرر إصدار التعليمات الآتية: ­

مادة 1
على كل طالب اتباع الواجبات الآتية: ­
أولاً ­ التقيد بالقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة والأوامر التي تصدرها الجامعة أو هيئة المعاهد الفنية أو الهيئة العراقية العليا للاختصاصات الطبية أو الكلية أو المعهد.
ثانياً ­ التقيد بالزي الموحد المقرر للطلبة.
ثالثاً ­ عدم الإساءة إلى سمعة الجامعة أو هيئة المعاهد الفنية أو الهيئة العراقية العليا للاختصاصات الطبية أو الكلية أو المعهد بالقول أو بالفعل داخلها أو خارجها.
رابعاً ­ تجنب كل ما يتنافى مع السلوك الجامعي من انضباط عال واحترام للإدارة وهيئة التدريس والموظفين وعلاقات الزمالة والتعاون بين الطلبة.
خامساً ­ عدم الإخلال بالنظام والطمأنينة والسكينة في الجامعة أو الكلية أو المعهد.
سادساً ­ المحافظة على المستلزمات الدراسية وممتلكات الجامعة أو الكلية أو المعهد.
سابعاً ­ عدم الإخلال بحسن سير الدراسة.
ثامناً ­ عدم المساس بالمعتقدات الدينية أو الوطنية أو المشاعر القومية بسوء.

مادة 2
يعاقب بالتنبيه كل طالب ارتكب إحدى المخالفات الآتية:
أولاً ­ عدم التقيد بالزي الموحد المقرر بالجامعة أو الكلية أو المعهد.
ثانياً ­ الإساءة إلى علاقات الزمالة بين الطلبة.

مادة 3
يعاقب بالإنذار كل طالب ارتكب إحدى المخالفات الآتية:
أولاً ­ إذا عوقب بالتنبيه الذي لم يسحب ولم يلغ ثم ارتكب في المرة الثانية فعلاً يستوجب المعاقبة بالتنبيه.
ثانياً ­ إذا دخل بالنظام والطمأنينة والسكينة في الجامعة أو الكلية أو المعهد.
ثالثاً ­ إذا تجاوز بالقول على أحد الطلبة.

مادة 4
يعاقب التوبيخ كل طالب ارتكب إحدى المخالفات الآتية:
أولاً ­ عوقب بعقوبة الإنذار الذي لم يسحب ولم يلغ ثم ارتكب فعلاً يستوجب المعاقبة بالإنذار.
ثانياً ­ تجاوز بالقول على أحد منتسبي الجامعة أو هيئة المعاهد الفنية أو الهيئة العراقية العليا للاختصاصات الطبية أو الكلية أو المعهد من غير أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة.

مادة 5
يعاقب بالفصل المؤقت من الجامعة أو الكلية أو المعهد لمدة لا تزيد على سنة دراسية واحدة كل طالب ارتكب إحدى المخالفات الآتية:
أولاً ­ عوقب خلال سني الدراسة بتوبيخين لم يسحبا ولم يلغيا ثم ارتكب فعلاً يستوجب التوبيخ.
ثانياً ­ اعتدى بالفعل على منتسبي الجامعة أو هيئة المعاهد الفنية أو الهيئة العراقية العليا للاختصاصات الطبية أو الكلية أو المعهد من غير أعضاء الهيئة التدريسية.
ثالثاً ­ استعمل العنف ضد زملائه الطلبة.
رابعاً ­ حمل السلاح بأنواعه بإجازة وبدون إجازة داخل حرم الجامعة أو الكلية أو المعهد.
خامساً ­ أحدث أضراراً عمداً أو نتيجة إهمال في ممتلكات الجامعة أو هيئة المعاهد الفنية أو الهيئة العراقية العليا للاختصاصات الطبية أو الكلية أو المعهد.
سادساً ­ أساء للوحدة الوطنية أو مس المعتقدات الدينية أو المشاعر القومية بسوء.
سابعاً ­ تجاوز قولاً على أحد أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة أو الهيئة العراقية العليا للاختصاصات الطبية أو الكلية أو المعهد أو الحاضرين فيها.
ثامناً ­ ثبت تعاطيه المسكرات داخل الحرم الجامعي أو ثبت كونه في حالة سكر بينه في الجامعة أو الهيئة العراقية العليا للاختصاصات الطبية أو الكلية أو المعهد.
تاسعاً ­ أساء إلى سمعة الجامعة أو الهيئة العراقية العليا للاختصاصات الطبية أو الكلية أو المعهد بالقول أو بالفعل داخلها أو خارجها.
عاشراً ­ أخل بحسن سير الدراسة.

مادة 6
يعاقب بالفصل النهائي من الجامعة أو الهيئة العراقية العليا للاختصاصات الطبية أو الكلية أو المعهد كل طالب ارتكب إحدى المخالفات الآتية: ­
أولاً ­ كرر أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة الخامسة.
ثانياً ­ اعتدى بالفعل على أحد أعضاء الهيئة التدريسية أو المحاضرين في الجامعة أو الهيئة العراقية العليا للاختصاصات الطبية أو الكلية أو المعهد.
ثالثاً ­ أتى بفعل مشين مناف للأخلاق والآداب.
رابعاً ­ حكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.
خامساً ­ ثبت تعاطيه المخدرات في الجامعة أو الهيئة العراقية العليا للاختصاصات الطبية أو الكلية أو المعهد.

مادة 7
أولاً ­ فرض العقوبات المقررة في المواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة من هذه التعليمات على الطالب المخالف، لا يمنع فرض العقوبات التي يمكن أن يحكم بها إذا ما وقعت المخالفة تحت طائلة القوانين العقابية.
ثانياً ­ إذا حركت دعوى جزائية ضد الطالب عن فعل نسب إليه خارج الجامعة أو المعهد فيكون النظر فيه انضباطياً مستأخراً إلى حين البت في الدعوى الجزائية.

مادة 8
يشكل العميد في الكلية أو المعهد لجنة انضباط الطلبة برئاسة معاون العميد أو أحد أعضاء الهيئة التدريسية ممن لا تقل مرتبته العلمية عن أستاذ مساعد وثلاثة من أعضاء الهيئة التدريسية ممن لا تقل مرتبتهم العلمية عن مدرس (وللمعاهد ثلاثة من أعضاء الهيئة التدريسية) وممثل الاتحاد الوطني لطلبة وشباب العراق يرشح من بين طلبة الصفوف المنتهية ويكلف أحد الموظفين الإداريين بأعمال السكرتارية.

مادة 9
عند وقوع فعل من الأفعال المنصوص عليها في المادتين الخامسة والسادسة تنظر لجنة انضباط الطلبة في الموضوع وترفع توصياتها بشأن العقوبة المناسبة إلى العميد.

مادة 10
أولاً ­ تكون عقوبة التنبيه أو الإنذار أو التوبيخ أو الفصل لمدة لا تزيد على الشهر من صلاحية العميد.
ثانياً ­ تكون عقوبة الفصل لمدة تزيد على الشهر من صلاحية مجلس الكلية.
ثالثاً ­ تكون عقوبة الفصل النهائي من الجامعة أو الهيئة العراقية العليا للاختصاصات الطبية أو الكلية أو المعهد من صلاحية رئيس الجامعة أو رئيس هيئة المعاهد الفنية أو الجهة التي ترتبط بها الكلية بناء على توصية مجلس الكلية أو المعهد.

مادة 11
يحق للطالب الذي فصل من الجامعة أو الهيئة العراقية العليا للاختصاصات الطبية أو الكلية أو المعهد لمدة لا تزيد على السنة ولا تقل عن الشهر أن يعترض لدى رئيس الجامعة أو رئيس هيئة المعاهد الفنية أو رئيس الهيئة العراقية العليا للاختصاصات الطبية على قرار الفصل خلال مدة خمس عشر يوماً من تاريخ تبلغه بقرار الفصل أو من تاريخ نشره في لوحة الإعلانات في الكلية أو المعهد في حالة تعذر تبليغه، أما إذا كان فصل الطالب نهائياً فيحق له الاعتراض لدى مجلس الجامعة أو مجلس هيئة المعاهد الفنية أو مجلس الهيئة العراقية العليا للاختصاصات الطبية وعلى المجلس والرئيس كل حسب صلاحيته البت في الاعتراض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم المعترض طلبه ويعتبر القرار نهائياً.

مادة 12
يعلق قرار العقوبة في لوحة الإعلانات في الكلية أو المعهد مدة لا تقل عن أسبوع ويبلغ بها ولي أمر الطالب تحريرياً ويستدعى الطالب لإفهامه أسباب العقوبة.

مادة 13
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتنفذ اعتباراً من 2/1/1990.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي