عنوان التشريع: تعديل التعليمات رقم 69 لسنة 1973 المتعلقة بقضايا وفاة الموزع عليهم من اراضي الاصلاح الزراعي
التصنيف: تعليمات
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
استناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (ب ثالثاً) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1980 لسنة 1979.
أصدرنا التعليمات الآتية:
مادة 1
تعدل الفقرة (1) من المادة الأولى من التعليمات رقم 69 لسنة 1973 وتقرأ على الوجه الآتي:
إذا توفي الموزع عليه وفق أحكام المادتين 18 و19 من قانون الإصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970 أو من سبق التوزيع عليه بموجب القانون رقم 30 لسنة 1958 أو القانون رقم 131 لسنة 1965 الملغيين فعلى الجمعية الفلاحية التعاونية التي ينتمي إليها الموزع عليه إخبار فرع الزراعة والري في المحافظة بالوفاة وبأسماء الورثة (إن وجدوا).
مادة 2
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعتبر نافذة من تاريخ 18/1/1990.
عـ/وزير الزراعة والري