عنوان التشريع: خدمات الامن الصناعي
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
استناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بالفقرة (1) من المادة الثانية والمادة الرابعة من قانون الدفاع المدني رقم (64) لسنة 1978 المعدل أصدرنا القرار التالي:
مادة 1
تشكل لجنة عليا للأمن الصناعي برئاسة وكيل وزارة الداخلية وعضوية ممثلين بدرجة مدير عام عن الوزارات والدوائر التالية:
وزارة الدفاع/رئاسة أركان الجيش/مديرية الحركات العسكرية.
وزارة الصناعة والتصنيع العسكري.
وزارة النفط.
وزارة التجارة.
وزارة التخطيط.
وزارة الصحة/مركز حماية البيئة.
الاتحاد العام لنقابات العمال.
الاتحاد العام للغرف التجارية.
اتحاد الصناعات العراقي.
شركة التأمين الوطنية.
مادة 2
تكون مهمة اللجنة المشكلة بالفقرة (1) أعلاه من هذا القرار وضع الأسس العامة للأمن الصناعي والمستلزمات المطلوبة وسبل التنسيق بين كافة الجهات المعنية بالأمن الصناعي وعلى نطاق القطر.
مادة 3
تكون اجتماعات اللجنة بصورة فصلية أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك وبدعوة من رئيس اللجنة.
مادة 4
تشكل لجنة للأمن الصناعي في بغداد ومراكز المحافظات برئاسة وكيل أمين بغداد في مدينة بغداد والمحافظين في مراكز المحافظات وعضوية كل من:
مدير دفاع مدني المحافظة ويكون مقرراً للجنة.
رؤوساء المشاريع المصنفة (الاستراتيجية والمهمة جداً).
رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في المحافظة.
مدير الشؤون الفنية لاتحاد الصناعات العراقي في بغداد ومدير الفرع في المحافظة التي يوجد فيها فرع للاتحاد أو من يمثله.
مدير عام غرفة تجارة بغداد ومدير الغرفة في المحافظة.
مدير حماية البيئة في بغداد ورئيس شعبة حماية البيئة في المحافظة.
مدير فرع شركة التأمين الوطنية أو مسؤول المكتب.
مادة 5
تكون مهمة اللجنة المشكلة بالفقرة (4) من هذا القرار ما يلي:
إعداد خطة الأمن الصناعي في مركز مدينة بغداد والمحافظات.
إعداد التعليمات الوقائية للمشاريع الإنتاجية.
إعداد نموذج لتفتيش مستلزمات الأمن الصناعي في المشاريع والمنشآت.
تدقيق خطط الطوارىء للمنشآت والمشاريع الإنتاجية في المحافظة ومركز مدينة بغداد.
إجراء الممارسات لاختبار كفاءة التدابير والإجراءات للأمن الصناعي.
إعداد خطط التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية بالأمن الصناعي في المحافظة ومركز مدينة بغداد.
الاحتفاظ بسجل مدون فيه كافة المعلومات عن المشاريع في المحافظة يتضمن اسم المشروع وموقعه وملاكه من الأفراد والآليات ونوعية وحجم الإنتاج.
تحديد المشاريع التي يستمر العمل فيها أو بعض أقسامها ونوعية وحجم الإنتاج بالتنسيق مع لجنة التعبئة والإحصاء في المحافظة ومدينة بغداد.
عقد مؤتمر سنوي لمناقشة واقع الأمن الصناعي والمعوقات والمشاكل التي تواجه المشاريع والمنشآت في تأمين مسلتزمات الأمن الصناعي والخروج بالتوصيات والمقترحات التي تصدر عن نتائج المؤتمر بما يعزز دور الأمن الصناعي في حماية الاقتصاد الوطني.
مادة 6
تكون اجتماعات اللجنة أعلاه بصورة فصلية أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك وبدعوة من رئيس اللجنة.
مادة 7
للجنة المشار إليها في الفقرة (5) أعلاه تحويل رؤوساء الوحدات الإدارية مسؤولية متابعة تنفيذ توصياتها ومقترحاتها ضمن وحداتهم الإدارية ورفع التقارير الدورية إلى اللجنة المذكورة عن مدى تنفيذ المشاريع لمستلزمات الأمن الصناعي.
مادة 8
تشكل في كل مشروع إنتاجي كبير ووفق ما تقرره اللجنة الرئيسية في المحافظة لجنة الأمن الصناعي ويعين مسؤول للأمن الصناعي في كافة المشاريع الإنتاجية ويكون مدير المشروع مسؤولاً عن تأمين مستلزمات الأمن الصناعي ويقوم برفع تقارير فصلية إلى اللجنة الرئيسية في مدينة بغداد أو المحافظات عن مدى تأمين المستلزمات المطلوبة.
مادة 9
تكون مهمة اللجنة المشكلة بالفقرة (8) من هذا القرار:
تأمين مسلتزمات الأمن الصناعي الضرورية للمشروع.
تشكيل فرق الحماية الذاتية في ضوء تعليمات الدفاع المدني ووفق النموذج الخاص.
إعداد خطة للطوارىء تتضمن معالجة الحالات الطارئة وإدامة الإنتاج في ظروف السلم والحرب والكوارث.
إعداد خطة التنسيق مع المعامل المجاورة الرئيسية.
التقيد بالتعليمات الوقائية التي تصدر عن مديرية الدفاع المدني العامة ومتابعة تنفيذها.
رفع التقارير والمقترحات بشأن الأمن الصناعي إلى اللجنة الرئيسية في مدينة بغداد والمحافظات.
مادة 10
يعاقب المخالف لأحكام هذا القرار بموجب الفقرة (1) من المادة السابعة عشرة من قانون الدفاع المدني رقم (64) لسنة 1978 المعدل.
مادة 11
يلغى القرار رقم (9) لسنة 1980 وتعديلاته.
مادة 12
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير الداخلية.