عنوان التشريع: حل جمعية الادباء والكتاب والمثقفين التعاونية والاستهلاكية
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 106
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
استناداً إلى الصلاحيات المخولة لنا بموجب أحكام المادة (36) من قانون التعاون رقم (58) لسنة 1982 قررنا حل جمعية الأدباء والكتاب والمثقفين التعاونية والاستهلاكية.
كتب ببغداد في اليوم الأول من جمادي الأولى لسنة 1411 هـ المصادف لليوم التاسع من شهر تشرين الثاني لسنة 1990 م.
عـ/وزير التجارة