صادر عن وزارة المالية (كمارك)

      التعليقات على صادر عن وزارة المالية (كمارك) مغلقة

عنوان التشريع: صادر عن وزارة المالية (كمارك)
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

استناداً للصلاحية المخولة لنا بموجب أحكام المادة (5) من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل فقد تقرر ما يلي: ­

مادة 1
يستحدث مكتب كمركي من محطة قطار أبي غريب الكائنة في منطقة عكركوف لغرض نفاض وتسليم البضائع الواردة إلى المحطة المذكورة.

مادة 2
ينفذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ 16/10/1990.

وزير المالية وكالة