عنوان التشريع: صادر عن وزارة المالية (كمارك)
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
استناداً للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الخامسة من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل تقرر ما يلي:
مادة 1
تعيين موقع العمل في مشروع المخيم السكني للمشروع ومن الجنوب مصافي بيجي وزمن الغرب معمل الأسمدة رقم 4 مكتباً كمركياً لأغراض نفاض وتسليم البضائع الواردة للمشروع المذكور.
مادة 2
ينفذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير المالية وكالة