صادر عن الاتحاد التعاوني الخدمي تصفية جمعية

      التعليقات على صادر عن الاتحاد التعاوني الخدمي تصفية جمعية مغلقة

عنوان التشريع: صادر عن الاتحاد التعاوني الخدمي تصفية جمعية
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 3784
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

إلحاقاً بكتابنا ذي العدد 3344 والمؤرخ في 25/8/1990. والذي بموجبه تم نشر قرار مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الخدمي بشأن تشكيل لجنة تصفي الجمعية التعاونية لإدارة المجمع السكني في البتاوين استناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب قرار مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الخدمي بجلسته التاسعة عشرة المنعقدة بتاريخ 27/6/1990 ومصادقة الاتحاد العام للتعاون على القرار بموجب كتابه المرقم 2299 في 28/7/1990 وتشكيل لجنة تصفية الإعلان المرقم 3344 المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد 3323 في 3/9/1990 (ص 423).
ونظراً للمستجدات اللاحقة حول الموضوع تقرر نشر إلغاء قرار لجنة التصفية الواردة ذكره أعلاه وكما يلي: ­
(استناداً إلى الصلاحيات المخولة لنا تقرر إلغاء قرار تشكيل لجنة التصفية الخاصة بتصفية أعمال الجمعية التعاونية لإدارة المجمع السكني في البتاوين).

رئيس الاتحاد التعاوني الخدمي