عنوان التشريع: الغاء عدد من صناديق ضمان الجمعيات الفلاحية التعاونية
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
استناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة السابعة عشرة أولاً من قانون صناديق الضمان في الجمعيات الفلاحية التعاونية رقم 156 لسنة 1977 المعدلة بقرار مجلس قيادة الثورة رقم 1175 في 23/7/1980.
قررنا ما يأتي:
مادة 1
إلغاء صناديق الضمان المبينة أسماؤها وأرقام قرارات تأسيسها أدناه:
اسم الصندوق رقم قرار التأسيس المحافظة
1 بابل 451 لسنة 1979 السليمانية
2 قلعة دزه 14 لسنة 1980 السليمانية
3 قنديل 14 لسنة 1980 السليمانية
4 السدير 726 لسنة 1979 واسط
5 الذهب الأبيض 327 لسنة 1979 واسط
6 الأنعام 326 لسنة 1979 السليمانية
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون نافذاً من تاريخ نشره.
وزير الزراعة والري