الغاء عدد من صناديق ضمان الجمعيات الفلاحية التعاونية

      التعليقات على الغاء عدد من صناديق ضمان الجمعيات الفلاحية التعاونية مغلقة

عنوان التشريع: الغاء عدد من صناديق ضمان الجمعيات الفلاحية التعاونية
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

استناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة السابعة عشرة ­ أولاً ­ من قانون صناديق الضمان في الجمعيات الفلاحية التعاونية رقم 156 لسنة 1977 المعدلة بقرار مجلس قيادة الثورة رقم 1175 في 23/7/1980.
قررنا ما يأتي: ­

مادة 1
إلغاء صناديق الضمان المبينة أسماؤها وأرقام قرارات تأسيسها أدناه:
اسم الصندوق رقم قرار التأسيس المحافظة
1 ­ بابل 451 لسنة 1979 السليمانية
2 ­ قلعة دزه 14 لسنة 1980 السليمانية
3 ­ قنديل 14 لسنة 1980 السليمانية
4 ­ السدير 726 لسنة 1979 واسط
5 ­ الذهب الأبيض 327 لسنة 1979 واسط
6 ­ الأنعام 326 لسنة 1979 السليمانية

مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون نافذاً من تاريخ نشره.

وزير الزراعة والري