تعديل القرار رقم 4 لسنة 1990 (كمارك)

      التعليقات على تعديل القرار رقم 4 لسنة 1990 (كمارك) مغلقة

عنوان التشريع: تعديل القرار رقم 4 لسنة 1990 (كمارك)
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

استناداً للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة 123 من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل قررنا ما يلتي: ­

مادة 1
تعدل عبارة (المستثمر: المنشأة العامة للطيران المدني) الواردة في المادة الأولى من القرار رقم 4 لسنة 1990 لتقرأ كما يأتي:
(المستثمر: شركة الخطوط الجوية العراقية).

مادة 2
ينفذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ 11/6/1990.

وزير المالية وكالة