عنوان التشريع: تعديل القرار رقم 4 لسنة 1990 (كمارك)
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
استناداً للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة 123 من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل قررنا ما يلتي:
مادة 1
تعدل عبارة (المستثمر: المنشأة العامة للطيران المدني) الواردة في المادة الأولى من القرار رقم 4 لسنة 1990 لتقرأ كما يأتي:
(المستثمر: شركة الخطوط الجوية العراقية).
مادة 2
ينفذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ 11/6/1990.
وزير المالية وكالة