صادر عن وزارة المالية حول تعيين مكتب كمركي

      التعليقات على صادر عن وزارة المالية حول تعيين مكتب كمركي مغلقة

عنوان التشريع: صادر عن وزارة المالية حول تعيين مكتب كمركي
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

استناداً للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الخامسة من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل قررنا ما يأتي: ­

مادة 1
تعيين موقع شركة أنديكو لتنفيذ مشروع الأنابيب الفولاذية الكائن في محافظة الأنبار ­ منطقة أبو طيبان ­ السفرية والذي يبعد عن مدينة الرمادي بحوالي 30 كم ­ أبعاده 500 × 500 م مسيج بمادة (بي أر سي) ­ مكتباً كمركياً لنفاض وتسليم البضائع الواردة للمشروع المذكور.

مادة 2
ينفذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير المالية/ وكالة