عنوان التشريع: صادر عن وزارة المالية حول تعيين مكتب كمركي
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
استناداً للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الخامسة من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل قررنا ما يأتي:
مادة 1
تعيين موقع شركة أنديكو لتنفيذ مشروع الأنابيب الفولاذية الكائن في محافظة الأنبار منطقة أبو طيبان السفرية والذي يبعد عن مدينة الرمادي بحوالي 30 كم أبعاده 500 × 500 م مسيج بمادة (بي أر سي) مكتباً كمركياً لنفاض وتسليم البضائع الواردة للمشروع المذكور.
مادة 2
ينفذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير المالية/ وكالة