تعيين موقع كمركي

      التعليقات على تعيين موقع كمركي مغلقة

عنوان التشريع: تعيين موقع كمركي
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

استناداً للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الخامسة من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 84 المعدل قررنا ما يأتي:

مادة 1
تعيين موقع مشروع محطة كهرباء الأنبار الحرارية الكائن في محافظة الأنبار مكتباً (كمركياً) لنفاض وتسليم البضائع الواردة للمشروع.

مادة 2
ينفذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير المالية وكالة