عنوان التشريع: تعيين موقع كمركي
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
استناداً للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الخامسة من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 84 المعدل قررنا ما يأتي:
مادة 1
تعيين موقع مشروع محطة كهرباء الأنبار الحرارية الكائن في محافظة الأنبار مكتباً (كمركياً) لنفاض وتسليم البضائع الواردة للمشروع.
مادة 2
ينفذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير المالية وكالة