عنوان التشريع: تعديل عقد تأسيس اعادة التأمين العراقية
التصنيف: قرار
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
بناء على اقتراح مجلس إدارة شركة إعادة التأمين العراقية وموافقة اللجنة الاقتصادية بكتابها ذي العدد/ل د/17/3359، الصادر بتاريخ 27/شوال/1410/ المصادف 22/5/990، تقرر تعديل الفقرة (رابعاً) من عقد تأسيس شركة إعادة التأمين العراقية المصادق عليه بتاريخ 25/نيسان/1960، لتكون كالآتي:
مادة 1
يكون رأسمال الشركة الإسمي عشرة ملايين دينار.
مادة 2
يسدد غير المدفوع من رأس المال الإسمي بما يستقطع لحسابه من أرباح الشركة سنوياً تنفيذاً لأحكام قانون توزيع أرباح المنشآت الاقتصادية رقم 56 لسنة 1982، إضافة إلى ما يخصص له في الموازنة العامة السنوية.
وزير المالية وكالة