عنوان التشريع: صادر عن وزارة المالية عن السوق الحرة في مطار صدام الدولي
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
استناداً للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة 123 من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل قررنا ما يلي:
مادة 1
يقصد بالتعابير التالية الواردة في هذا القرار المعاني المبينة إزاءها.
السوق: السوق الحرة في مطار صدام الدولي المنشأة بموجب التعليمات الكمركية رقم 3 لسنة 1982.
المستثمر: المنشأة العامة للطيران المدني.
مادة 2
تحدد مدة الاستثمار في السوق وفق العقد المبرم بين وزير المالية والمستثمر.
مادة 3
على المستثمر اتخاذ ما يلزم لتهيئة كل ما يلزم لإقامة السوق وإدامتها والتأمين على الأبنية والبضائع الموجودة فيها.
مادة 4
يجري بيع البضائع داخل السوق إلى المسافرين العابرين (ترانسيت) الذين لا يحملون تأشيرة دخول إلى الأراضي العراقية والعراقيين والأجانب الذين يغادرون الجمهورية العراقية ويجوز للمستثمر بيع البضائع المستوردة للسوق إلى شعبة الإعاشة في شركة الخطوط الجوية العراقية لغرض بيعها على طائرات الشركة خارج العراق.
مادة 5
لا تخضع البضائع الأجنبية المستوردة للسوق والخارجة منه إلى الرسوم الكمركية ولا الرسوم الأخرى ما عدا الرسوم الخاصة بالخدمات كما تعفى البضائع الوطنية الداخلة إلى السوق من رسوم الإصدار.
مادة 6
لا يجوز أن تدخل إلى السوق البضائع الممنوعة بموجب قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل والأنظمة الصادرة بموجبه والقوانين الأخرى والأنظمة الصادرة بموجبها.
مادة 7
المادة السابعة: تكون السوق تحت الإشراف والتفتيش الكمركي بصورة مستمرة وكذلك كافة معاملات البضائع الداخلية إليها والخارجة منها وعلى المستثمر أن يتحمل رواتب ومخصصات موظفي الكمارك والشرطة المكلفين بالإشراف الكمركي وكافة المصاريف الأخرى التي تتطلبها طبيعة الإشراف الكمركي وكذلك عملية تأمين المحلات اللازمة للسلطات الكمركية لغرض الإشراف الكمركي.
مادة 8
لا يجوز إدخال البضائع إلى السوق أو إخراجها منها إلا بترخيص من قبل السلطات الكمركية.
مادة 9
لا يجوز استهلاك البضائع داخل السوق بأي شكل كان.
مادة 10
يسمح بفرز البضائع وتفكيكها وتقسيمها وتصنيفها وبالعمليات الأخرى اللازمة لحفظها داخل الإشراف الكمركي.
مادة 11
لا يسمح بإخراج البضائع من السوق للاستهلاك الداخلي ويجوز ذلك في أحوال خاصة وبعد استحصال موافقة الجهات وفقاً للقوانين المرعية.
مادة 12
يحق للمستثمر إتلاف البضائع غير الصالحة للاستعمال الموجودة داخل السوق تحت الإشراف الكمركي على أن يجري ذلك بأخطار كتابي قبل الإتلاف عن كل بضاعة يراد إتلافها وبعد التأكد من عدم صلاحيتها وعلى أن ينظم محضر بذلك.
مادة 13
تخضع جرائم التهريب والمخالفات التي ترتكب داخل السوق للعقوبات الواردة في المادة (194) من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل.
مادة 14
تؤخذ كفالة مصرفية لا تقل عن (/10000) عشرة آلاف دينار من المستثمر لصالح السلطات الكمركية ضماناً لتطبيق الأحكام الكمركية والمخالفات التي تحدث من جراء إدارة السوق.
مادة 15
على المستثمر تنفيذ البيانات والأوامر الصادرة إليه بهذا الشأن ومسك السجلات المقتضية وفقاً لما تقرره إدارة الكمارك.
مادة 16
لا تخضع البضائع الداخلة إلى السوق لإجازة الاستيراد.
مادة 17
يجوز نقل البضائع من سوق إلى سوق أخرى معينة أو منطقة حرة وبالعكس وكذلك من المخازن أو المستودعات الكمركية إلى الأسواق المنشأة داخل حدود الجمهورية العراقية على أن يجري ذلك وفقاً للأنظمة والبيانات الصادرة بهذا الخصوص.
مادة 18
يجري البيع داخل السوق بالعملات التي يحددها البنك المركزي العراقي ولا يجوز التعامل بالعملة العراقية بأي حال من الأحوال.
مادة 19
تنفذ هذه التعليمات اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير المالية وكالة