عنوان التشريع: انشاء مركز كمركي في موقع مشروع محطة تصفية مجاري السليمانية
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
استناداً للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الخامسة من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل تقرر:
مادة 1
إنشاء مركز كمركي في موقع مشروع محطة تصفية مجاري السليمانية والذي يبعد عن محافظة السليمانية حوالي (10) عشرة كيلو مترات لغرض نفاض وتسليم البضائع الواردة للمشروع المذكور.
مادة 2
ينفذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره في 5/5/1990.
وزير المالية وكالة