عنوان التشريع: صادر عن وزير الزراعة حول جمعيات تعاونية
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
استناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الثالثة والأربعين من قانون الجمعيات الفلاحية التعاونية رقم 43 لسنة 1977 المعدل.
وبناء على التوصية المرفوعة إلينا من قبل الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية. قررنا ما يأتي:
مادة 1
حل الجمعيات الفلاحية التعاونية للمتفرغين الراغبين في محافظة ديالى التالية أسماؤها بسبب تعذر قيامها بواجباتها ومواصلة أعمالها.
1 جمعية الجنائن الخضراء.
2 جمعية الرسالة.
3 جمعية الشباب الخضراء.
4 جمعية الأجياد.
5 جمعية حيفا.
6 جمعية زين القوس.
7 جمعية قادسية صدام.
8 جمعية القادسية الثانية.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون نافذاً من تاريخ 10/1/1990.
عـ/وزير الزراعة والري