تعيين موقع عمل مشروع هيئة تنفيذ مشاريع الكهرباء الكبرى في محافظة بابل مركزا كمركيا

      التعليقات على تعيين موقع عمل مشروع هيئة تنفيذ مشاريع الكهرباء الكبرى في محافظة بابل مركزا كمركيا مغلقة

عنوان التشريع: تعيين موقع عمل مشروع هيئة تنفيذ مشاريع الكهرباء الكبرى في محافظة بابل مركزا كمركيا
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

استناداً للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الخامسة من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل تقرر: ­

مادة 1
تعيين موقع عمل مشروع هيئة تنفيذ مشاريع الكهرباء الكبرى الذي تنفذه شركة تكنويروم أكسبورت السوفيتية في منطقة البو مفرج / هور أبو فاضل في اليوسفية التابعة لمحافظة بابل مركزاً كمركياً لأغراض نفاض وتسليم البضائع التي ترد للمشروع المذكور.

مادة 2
ينفذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ 8/1/1990.

وزير المالية بالوكالة