عنوان التشريع: تعيين موقع عمل مشروع هيئة تنفيذ مشاريع الكهرباء الكبرى في محافظة بابل مركزا كمركيا
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
استناداً للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الخامسة من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل تقرر:
مادة 1
تعيين موقع عمل مشروع هيئة تنفيذ مشاريع الكهرباء الكبرى الذي تنفذه شركة تكنويروم أكسبورت السوفيتية في منطقة البو مفرج / هور أبو فاضل في اليوسفية التابعة لمحافظة بابل مركزاً كمركياً لأغراض نفاض وتسليم البضائع التي ترد للمشروع المذكور.
مادة 2
ينفذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ 8/1/1990.
وزير المالية بالوكالة