عنوان التشريع: بيان صادر عن وزارة الحكم المحلي بالغاء بلدية وتوحيدها مع اخرى
التصنيف: بيان
رقم التشريع: 8755
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
تنفيذاً لأحكام المادة التاسعة من قانون إدارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل.
قررنا إحداث قسم بلدي باسم قسم القادسية ضمن حدود مديرية بلدية الموصل/ الساحل الأيسر والذي يتضمن الأحياء التالية/ حي صدام/ حي 30 تموز/ حي البكر/ حي الإخاء / حي عدن/ حي النور/ حي التأميم/ حي الشهداء/ حي اليعربية/ حي الخضراء (العمارات السكنية).
عـ/وزير الحكم المحلي