عنوان التشريع: بيان صادر عن وزارة الحكم المحلي بالغاء بلدية وتوحيدها مع اخرى
التصنيف: بيان
رقم التشريع: 8707
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
نظراً لانتهاء المدة القانونية للإعلان المرقم 43156 في 12/3/1990 ولعدم وقوع أي اعتراض عليه استناداً لأحكام المادة الرابعة عشرة من قانون إدارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل.
قررنا إلغاء بلدية الحيرة وتوحيدها مع بلدية أبي صخير التابعة لمحافظة النجف استناداً لأحكام الفقرة (2) من المادة الالثة عشرة من القانون المذكور وتكون باسم بلدية المناذرة.
عـ/وزير الحكم المحلي