بيان صادر عن وزارة الحكم المحلي بالغاء بلدية وتوحيدها مع اخرى

      التعليقات على بيان صادر عن وزارة الحكم المحلي بالغاء بلدية وتوحيدها مع اخرى مغلقة

عنوان التشريع: بيان صادر عن وزارة الحكم المحلي بالغاء بلدية وتوحيدها مع اخرى
التصنيف: بيان

رقم التشريع: 9375
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

تنفيذاً لأحكام الفقرة (2) من المادة الحادية عشرة من قانون إدارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل واستناداً لأحكام الفقرة (1/د) من نفس المادة أعلاه.
قررنا تعديل صنف بلدية الراشدية التابعة لمحافظة ديالى من الصنف الرابع إلى الصنف الثاني.

وكيل وزارة الحكم المحلي الأقدم