تنويه صادر عن دائرة التقييس والسيطرة النوعية حول تصحيح اخطاء

      التعليقات على تنويه صادر عن دائرة التقييس والسيطرة النوعية حول تصحيح اخطاء مغلقة

عنوان التشريع: تنويه صادر عن دائرة التقييس والسيطرة النوعية حول تصحيح اخطاء
التصنيف: بيان

سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

بيان تصحيح
ورد في العدد 2305 من جريدة الوقائع العراقية والمؤرخ في 30/4/1990 وفي الصفحة 222 من البيان رقم (532) كلمة السيد بدلاً من السميد (السيمولينا) المستعملة في صناعة العجائن. لذا اقتضى التنويه.

عـ/مدير عام دائرة التقييس والسيطرة النوعية