عنوان التشريع: تشكيل لجنة انضباط موظفي شركة الخطوط العراقية
التصنيف: بيان
رقم التشريع: 5410
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
استناداً لقرار مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية العراقية المرقم (6) والمتخذ بالجلسة السابعة المنعقدة بتاريخ 6/5/1990 والمعطوف على قرار مجلس الإدارة المرقم (4) المتخذ بالجلسة السادسة المنعقدة بتاريخ 5/4/1990 تشكل لجنة انضباط موظفي هذه الشركة على النحو التالي:
مادة 1
المشاور القانوني رئيساً
مادة 2
مساعد المدير العام التجاري عضواً
مادة 3
المدير الإداري عضواً
مادة 4
الاحتياط
أ المدير المالي
ب أشواق الياس/ ملاحظ/ القسم الإداري/ مقرر اللجنة
المدير العام
رئيس مجلس الإدارة