تشكيل لجنة انضباط موظفي شركة الخطوط العراقية

      التعليقات على تشكيل لجنة انضباط موظفي شركة الخطوط العراقية مغلقة

عنوان التشريع: تشكيل لجنة انضباط موظفي شركة الخطوط العراقية
التصنيف: بيان

رقم التشريع: 5410
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

استناداً لقرار مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية العراقية المرقم (6) والمتخذ بالجلسة السابعة المنعقدة بتاريخ 6/5/1990 والمعطوف على قرار مجلس الإدارة المرقم (4) المتخذ بالجلسة السادسة المنعقدة بتاريخ 5/4/1990 تشكل لجنة انضباط موظفي هذه الشركة على النحو التالي:

مادة 1
المشاور القانوني رئيساً

مادة 2
مساعد المدير العام التجاري عضواً

مادة 3
المدير الإداري عضواً

مادة 4
الاحتياط
أ ­ المدير المالي
ب ­ أشواق الياس/ ملاحظ/ القسم الإداري/ مقرر اللجنة

المدير العام
رئيس مجلس الإدارة