عنوان التشريع: اعتبار مواقع اثرية في محافظة التأميم
التصنيف: بيان
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
استناداً لأحكام المادة الثامنة من قانون الآثار رقم (59) لسنة 1936 المعدل .. راجين اعتبار المواقع المدرجة أدناه في محافظة التأميم مع محرماتها من المواقع الأثرية ..
وزير الثقافة والإعلام
اسم الموقع القضاء الملاحظات
تل زندانه كركوك تل بيضوي الشكل طوله
حوالي 100 م وعرضه حوالي
50 م ارتفاعه حوالي 4 أمتار
من سطح الأرض المجاورة له.
تل قوجه مجيد كركوك عبارة عن ثلاثة تلال أكبرها
تلين مكون في الأصل تل
واحد مستطيل الشكل بطول
(100) م وارتفاع قمته (3)
أمتار.
تل خوشيجه داقوق بيضوي الشكل يتكون من
مستويين المستوى الأعلى فيه
يرتفع إلى الجهة الجنوبية
عن مستوى الأرض حوالي
(1) م والقسم الثاني
يرتفع أكثر من
(2) م ينحدر التل إلى
الجهة الشمالية والجهة
الشرقية طوله (100) م
وعرضه حوالي (50) م فوقه
نقطة الثلث.