صادر عن رئاسة المجلس التنفيذي لمنطقة كردستان / اربيل عن اصحاب السندات القديمة في الاراضي الزراعية

      التعليقات على صادر عن رئاسة المجلس التنفيذي لمنطقة كردستان / اربيل عن اصحاب السندات القديمة في الاراضي الزراعية مغلقة

عنوان التشريع: صادر عن رئاسة المجلس التنفيذي لمنطقة كردستان / اربيل عن اصحاب السندات القديمة في الاراضي الزراعية
التصنيف: بيان

رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

بناء على ما جاء بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1571 في 5/12/1978 واستناداً إلى البند ثانياً من قرار مجلس قيادة الثورة واستثناء من أحكام المادة الثامنة من قانون تحديد الملكية الزراعية في منطقة الحكم الذاتي رقم 90 لسنة 1975. ندعو كافة المتصرفين في الأراضي الزراعية وأصحاب السندات القديمة في الأراضي التي لم تنته تسويتها لتثبيت حقوق الأراضي والبساتين فيها عند نفاذ القانون رقم 90 لسنة 1975 تقديم مستنداتهم القانونية إلى فروع الزراعة والري لمحافظات منطقة الحكم الذاتي التي تقع الأراضي المذكورة ضمن حدودها خلال مدة لا تتجاوز (90) تسعون يوماً من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية لإحالتها إلى اللجان المختصة للنظر فيها خلال المدة المحددة.
الأمين العام لإدارة الزراعة والإصلاح الزراعي
لمنطقة الحكم الذاتي