عنوان التشريع: صادر عن مديرية المرور العامة
التصنيف: بيان
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
نظراً لقيام أمانة بغداد بتنفيذ مشروع تطوير شارع الرشيد واستناداً للصلاحية المخولة لنا بموجب أحكام المادتين (33 و37) من قانون المرور رقم (48) لسنة 1971 المعدل.
قررنا ما يلي:
مادة 1
يمنع منعاً باتاً سير المركبات من أسفل جسر الجمهورية مدخل شارع الرشيد إلى جسر الأحرار ذهاباً وإياباً اعتباراً من 29/4/1990 ولمدة ثلاثة أشهر.
مادة 2
وإن المنع لا يؤثر على حركة السير والمرور فوق جسر الجمهورية والأحرار.
مادة 3
يعاقب المخالفة للفقرة (1) وفق أحكام المادة (26/3) من القانون المذكور.
مدير المرور العام