صادر عن وزارة الحكم المحلي تعديل صنف بلدية داقوق (محافظة التأميم)

      التعليقات على صادر عن وزارة الحكم المحلي تعديل صنف بلدية داقوق (محافظة التأميم) مغلقة

عنوان التشريع: صادر عن وزارة الحكم المحلي تعديل صنف بلدية داقوق (محافظة التأميم)
التصنيف: بيان

رقم التشريع: 6482
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

تنفيذاً لأحكام الفقرة (2) من المادة الحادية عشرة من قانون إدارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل.
واستناداً لأحكام الفقرة (1/د) من نفس المادة أعلاه .. قررنا تعديل صنف بلدية داقوق التابعة لمحافظة التأميم من الصنف الرابع إلى الصنف الثاني.

وكيل وزارة الحكم المحلي الأقدم