عنوان التشريع: اعتبار مواقع اثرية في محافظة التأميم
التصنيف: بيان
رقم التشريع: 3245
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
استناداً لأحكام المادة الثامنة من قانون الآثار رقم 59 لسنة 1936 المعدل .. راجين اعتبار المواقع المدرجة أدناه في محافظة التأميم مع محرماتها من المواقع الأثرية ..
وزير الثقافة والإعلام
اسم الموقع القضاء الملاحظات
مدينة جدي كركوك تتكون من تلين متجاورين
ارتفاعهما حوالي (2) م دائري
الشكل قطرها حوالي 50 م