عنوان التشريع: تعليمات مديرية المخازن في مديرية البلديات العامة
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
مادة 1
اولاً – تستحدث في مديرية البلديات العامة مديرية تسمى ( مديرية المخازن ) يرأسها موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية ( ادارة المخازن ) او ما يعادلها ومن ذوي الخبرة والاختصاص بعمل المديرية تتولى المهام الآتية: –
أ – وضع الخطط والبرامج المتعلقة بأداء مخازن المديرية ومتابعة تنفيذها .
ب – متابعة تخزين المواد وتأمينها في المواعيد المحددة ومسك السجلات اللازمة بها وارسال مواقف الجرد والارصدة الى شعبة حسابات المخازن في مديرية الحسابات لغرض المطابقة والتدقيق .
جـ – استلام المواد المخزنية سواء المنتج منها محلياً او المستوردة وتوزيعها بموجب خطة مركزية حسب حاجة المديرية او المؤسسات البلدية في المحافظات .
د – رفع التقارير الدورية عن ارصدة المواد المخزنية والتخلص من المواد بطيئة الحركة .
هـ – تطبيق نظام السيطرة على الخزين واداخل ارصدة المخازن الى الحاسبة الالكترونية واشعار الجهات المعنية بذلك .
و – وضع الخطط المتعلقة بالاستيراد ومتابعة انجاز المعاملات الكمركية والاخراج الكمركي .
ثانياً – تتكون المديرية من الشعب الآتية: –
أ – مخازن السيارات والآليات والمكائن .
ب – مخازن الاجهزة والآلات والقرطاسية والاثاث .
جـ – الاستيراد والاخراج الكمركي .
ثالثاً – تتولى الشعب المنصوص عليها في البند ( ثانياً ) من هذه مادة المهام الآتية: –
أ – وضع الخطط والبرامج والاهداف المتعلقة بأعمال الشعبة ورفع التقارير بها .
ب – متابعة استلام المواد وادخالها مخزنياً ومسك السجلات المخزنية بها وتسليمها وفق الخطة المركزية الى المؤسسات البلدية بموجب مستندات الادخال والاخراج المخزني واعلام شعبة حسابات المخازن بذلك .
جـ – اجراء الجرد الدوري والمفاجئ لموجوداتها وانجاز الترحيل بشكل يومي ومستمر وارسال الموقف والاصدة الى شعبة حسابات المخازن لأغراض المطابقة والتدقيق .
مادة 2
يدير كل شعبة من الشعب المنصوص عليها في البند ( ثانياً ) من مادة ( 1 ) من هذه التعليمات موظف بعنوان رئيس ملاحظين من ذوي الخبرة والاختصاص بعمل الشعبة وحاصل على شهادة الاعدادية في الاقل .
مادة 3
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
محمود ذياب الاحمد
وزير الداخلية / وكالة