عنوان التشريع: التعديل الاول لتعليمات صندوق الزكاة والصدقات
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
مادة 1
يلغى نص البند ( جـ ) من مادة ( 12 ) من تعليمات صندوق الزكاة والصدقات رقم ( 1 ) لسنة 1999 ويحل محله ما يأتي: –
جـ – اعداد الحسابات الشهرية في موعد اقصاه نهاية الاسبوع الاول من الشهر التالي واعداد الحسابات الختامية السنوية خلال ( 90 ) تسعين يوماً الاولى للسنة المالية التالية وتقديمها الى ادارة صندوق الزكاة والصدقات بعد ان يدققها ديوان الرقابة المالية لغرض توحيدها ورفعها الى مجلس الصندوق للمصادقة عليها .
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
عبد المنعم احمد صالح
وزير الاوقاف والشؤون الدينية