الغاء نص من القرار 1021 تاريخ 13/9/1983 – راتب القاضي عند التقاعد

      التعليقات على الغاء نص من القرار 1021 تاريخ 13/9/1983 – راتب القاضي عند التقاعد مغلقة

عنوان التشريع: الغاء نص من القرار 1021 تاريخ 13/9/1983 – راتب القاضي عند التقاعد
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 145
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-06-18 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي: –
اولاً – يلغى نص الفقرة ( اولاً ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ( 1021 ) المؤرخ في 13 / 9 / 1983 ويحل محله ما يأتي: –
اولاً – يتقاضى كل من القاضي وعضو الادعاء العام، الذي يحال على التقاعد لاكماله الثالثة والستين من عمره او بسبب المرض او العوق، راتباً تقاعدياً مقداره مجموع ما كان يتقاضاه شهرياً بتاريخ احالته على التقاعد، ويمنع من ممارسة مهنة المحاماة .
ثانياً – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة