عنوان التشريع: فك ارتباط شركة الفاو من وزارة الداخلية وتلحق بوزارة الري
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 140
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-06-13 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي: –
اولاً – يفك ارتباط شركة الفاو للمقاولات واعممال الطرق من وزارة الداخلية وتلحق بوزارة الري بجميع منتسبيها وموجوداتها وحقوقها والتزاماتها وترتبط بمحمود ذياب الاحمد وزير الري .
ثانياً – تلغى دائرة شؤون الطرق المستحدثة في وزارة الري .
ثالثاً – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة