منع المحاكم من النظر في دعاوى المطالبة بأجر المثل عن الاراضي الزراعية

      التعليقات على منع المحاكم من النظر في دعاوى المطالبة بأجر المثل عن الاراضي الزراعية مغلقة

عنوان التشريع: منع المحاكم من النظر في دعاوى المطالبة بأجر المثل عن الاراضي الزراعية
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 137
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-06-12 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي: –
اولاً – تمنع المحاكم من النظر في دعاوى المطالبة بأجر المثل عن الاراضي الزراعية المشمولة بخطة التطوير في محافظة التأميم، بما في ذلك الاراضي الواقعة ضمن محرمات وزارتي الدفاع والنفط .
ثانياً – تلغى دعاوى المطالبة بأجر المثل عن الاراضي المنصوص عليها في البند ( اولاً ) من هذا القرار المقامة قبل نفاذه، ولا يعمل بالاحكام القضائية الصادرة فيها، وتلغى الآثار المترتبة على ما نفذ منها .
ثالثاً – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة