عنوان التشريع: صادر عن وزارة الصحة حول انواع المخدرات
التصنيف: بيان
رقم التشريع: 31
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
استناداً لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (40) لسنة 1970، وبناءاً على ما جاء بقرار لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة، تقرر إضافة المؤثرات العقلية المدرجة أدناه إلى الجدول المبين إزاء كل منهما الملحقين باتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971 وإخضاعها لجميع الأحكام الخاصة المنصوص عليها واعتبار ذلك نافذاً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أ: تضاف المواد التالية إلى الجدول الأول المرفق باتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971.
1 – (l) – N – (alph-methyl 3, 4 (methyleendioxy – Phenethyl) – hydroxylamine. (N – hydroxy MDA or N – OH. MDA).
2 – (12) – N – ethyl – alph – methyl – 3, 4 (methylenedioxy) phenethylamine.
(N – ethyl MDA or MDE.).
8 – Chloro – 6 – (2 – Fluorlphenyl) – lmethyl – 4H – imidzol (1, 5 – a) (1, 4) benzodiazepine (Midazolam) (INN).
ب: تضاف المادة التالية إلى الجدول الرابع المرفق بالاتفاقية.
8 – Chloro – 6 (2 – Fluorphenyl) – lmethyl – 4H – Imidazol (1, 5 – a) (1, 4) benzodiazepine (Midazolam) (INN).
وزير الصحة