عنوان التشريع: توحيد بلدية سيروان التابعة لمحافظة السليمانية مع مديرية بلدية صدامية حلبجة
التصنيف: بيان
رقم التشريع: 2714
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
تنفيذاً لأحكام الفقرة (2) من المادة الحادية عشرة من قانون إدارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل واستناداً لأحكام الفقرة (1/د) من نفس المادة قررنا إلغاء بلدية سيروان التابعة لمحافظة السليمانية وتوحيدها مع مديرية بلدية صدامية حلبجة.
رئيس المجلس التنفيذي
لمنطقة كردستان